المقصد الثامن في تعارض (١) الأدلة والأمارات
______________________________________________________
تعارض الأدلة والأمارات
(١) هذا هو الصحيح المذكور في النسخة الأصلية المصححة بقلم المصنف «قده» فالتعبير بـ «مبحث التعادل والترجيح» كما في بعض نسخ الكتاب لعله من سهو الناسخ أو الطابع.
ثم إن في عبارة المتن جهات من البحث نتعرض لبعضها في التوضيح ولبعضها في التعليقة.
فمنها : جعل مباحث التعادل والترجيح من مقاصد علم الأصول لا خاتمة مباحثه.
ومنها : أولوية التعبير ببحث تعارض الأدلة من التعبير ببحث التعادل والترجيح.
ومنها : إرادة معنى واحد من الأدلة والأمارات هنا أو إرادة معنيين.
وقبل التعرض لهذه الجهات لا بأس ببيان الوجه الموجب للبحث عن التعادل والترجيح ، فنقول وبه نستعين : إنّ همّ الفقيه من تنقيح مباحث الأصول هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي ، ولا ريب في أنّ فعلية كل حجة ـ بمعنى جواز الاستناد إليها في مقام الاستنباط ـ تتوقف على وجود المقتضي للحجية وفقد المانع عنها.
وتوضيحه : أن استنباط الحكم الشرعي من أخبار الآحاد ـ التي هي عمدة أدلة الفقه ـ منوط بأمور :
الأول : حجية خبر الواحد ، بأن يكون خبر العدل أو الثقة طريقا الإحراز صدور الحكم