ـ ولو قيل (١) بحجيتها في غيرها ـ لوهنه بذلك (٢).
ومنه (٣) قد انقدح إمكان القدح في دعوى كونه من ضروريّات الدّين ، لاحتمال (٤) أن يكون من ضروريات العقل
______________________________________________________
الوجهين الواردين على الاستدلال بالإجماع المنقول في المقام ، وهو نفس الإشكال الوارد على الإجماع المحصل. وضمير «منه» راجع إلى الإجماع.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني مما يرد على الإجماع المنقول وهو عدم حجيته مطلقا ، وضمير «غيرها» راجع إلى هذه المسألة ، وضمير «حجيتها» إلى الإجماع المنقول ، فالأولى تذكيره.
(٢) تعليل لقوله : «غير حجة» وحاصله كما تقدم : أن الإجماع المنقول موهون هنا باحتمال مدركيته ، فالمشار إليه في «بذلك» هو قوله : «ما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية».
(٣) أي : ومن أنّ الإجماع القولي قابل للمناقشة ظهر حال الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريّات الدين. ولم أظفر على من استدل به على جواز التقليد في قبال الاستدلال بالإجماع المتقدم والسيرة الآتية. نعم تعرض له في القوانين ـ في ردّ من أنكر ضرورة العمل بظن المجتهد ـ بقوله : «فبإمكان إرادة ضرورة الدين بتقريب ما ذكرنا أخيرا في الإجماع ، بدعوى أنّ هذه الطريقة المستمرة أفادت رضا صاحب الشرع بذلك بديهة».
وكيف كان فهو إشارة إلى دليل ثان على جواز التقليد لو تمّ. ولكن ناقش المصنف فيه باحتمال كونه من ضروريات العقل وفطرياته ، لا من ضروريات الدين التي هي ما يعلم كونها من الدين بداهة كوجوب الصلاة والصوم والحج وكثير من الأحكام التي يخرج منكر واحد منها عن ربقة الإسلام ، لأول إنكاره له إلى إنكار الرسالة. واحتمال كون التقليد من ضروريات العقل كاف في منع كونه من ضروريات الدين ، لأنّ عملهم به يستند إلى فطرتهم ، لا إلى تديّنهم بشريعة الإسلام.
(٤) تعليل لقوله : «إمكان القدح» وقد تقدم توضيحه آنفا.