وفطرياته (١) لا من ضرورياته.
وكذا القدح (٢) في دعوى سيرة المتدينين.
وأما الآيات (٣) ، فلعدم دلالة آية النفر والسؤال
______________________________________________________
(١) أي : من فطريات العقل ، لا من ضروريات الدين.
(٢) معطوف على «القدح» يعني : وكذا ظهر إمكان القدح في الإجماع العملي وهو سيرة المتدينين على رجوع جاهلهم بالأحكام الشرعية إلى عالمهم بها.
وهذا إشارة إلى الوجه الثالث من أدلة جواز التقليد ، قال في الفصول : «وجريان طريقية السلف عليه من غير نكير» وحاصله : استقرار سيرة المتدينين على رجوع الجاهل إلى العالم في الأحكام الشرعية ، وهي سيرة ممضاة بتقرير الأئمة المعصومين عليهمالسلام على ما سيظهر من بعض الأخبار الآتية ، بل ربما يدّعى وجودها في زمن النبي الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن المعلوم أنّ عدم الردع وإن كان كافيا لموضوعية مثل هذه السيرة للحكم بالحجية والاعتبار ، إلّا أنّ المدّعي كونها ممضاة بتقرير المعصوم ، وهي حينئذ أقوى حجة على جواز التقليد.
ولكن ناقش المصنف في الاستدلال بسيرة المتدينين صغرويّا بما تقدّم في الإجماع والضرورة الدينية ، من : أنّه يمكن أن يكون سيرتهم لأجل فطريّة التقليد وجبليّته لهم ، لا لأجل تدينهم حتى يكون عدم الردع دليلا على إمضائها. وعليه فليست سيرتهم هذه حجة تعبدية على جواز التقليد ، لجريان هذه السيرة بين جميع متشرعة المسلمين ، ولا اختصاص لها بالمتدينين من الإماميّة ، بل الظاهر عدم اختصاصها بالمسلمين أيضا ، فإنّ عوام اليهود والنصارى يرجعون إلى الأحبار والقسيسين لمعرفة أحكام شرعيهما. وليس هذا الرجوع والأخذ لأجل خصوصية في الأمور الدينية ، بل للسيرة المرتكزة على رجوع الجاهل إلى العالم.
هذا ما يتعلّق بالأدلّة اللبيّة ، وسيأتي الكلام في الأدلّة اللفظية وهي الآيات والأخبار.
(٣) هذا بيان للأدلة اللفظية المستدل بها على جواز رجوع العامي إلى المجتهد وهي الكتاب والسنة ، أما الكتاب فهو آيات النفر والسؤال ، وأمّا السنة فطوائف من الأخبار