نعم (١) لا بأس بدلالة الأخبار عليه (٢) بالمطابقة أو الملازمة ، حيث (٣) دلّ بعضها على وجوب اتّباع قول العلماء (٤) ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى ثاني الأدلة اللفظية المستدل بها على جواز التقليد ، واستدراك على قوله : «بل هذه هي العمدة في أدلته» وحاصل العبارة بعد ضمّ الاستدراك إلى هذه الجملة هو : أنّ العمدة في أدلة جواز التقليد أمران ، أحدهما : بداهته وجبليته وفطريته ، وثانيهما : الأخبار المتواترة إجمالا. والفرق بينهما أنّ الأوّل دليل العامي على إلزام نفسه بالرجوع إلى المجتهد ، والثاني دليل المجتهد في حكمه بجواز التقليد في حق العامي.
(٢) أي : على جواز التقليد. قال شيخنا الأعظم في عدّ أدلة جواز التقليد : «والسنة المتواترة الواردة في الإذن في الإفتاء والاستفتاء عموما وخصوصا منطوقا ومفهوما» (١).
(٣) بيان لدلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الالتزام ، والمستفاد من المتن أنّ المصنف (قده) جعل هذه النصوص المختلفة طوائف أربع ، اثنتان منها تدلان على المدعى بالمطابقة ، واثنتان منها بالالتزام.
(٤) مثل ما ورد في بيان وظيفة عوامّ الشيعة الإمامية في عصر الغيبة بلسان عام ، وهي روايات :
منها : التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة إلى إسحاق بن يعقوب كما رواه الشيخ في كتاب الغيبة ، وفيه : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله» (٢) ، فإنّ الأمر بالرجوع إلى رواة حديثهم عليهمالسلام يدل على وجوب اتّباع قول العلماء ، وحرمة ردّه.
وبيانه : أنّ في أداة التعريف في كلمة «الحوادث» احتمالين :
الأوّل : أنّ تكون للاستغراق ، فالمقصود هو الإرجاع إلى رواة أحاديثهم في كل ما يصحّ أن يرجع إليهم ، ومن المعلوم شمول هذا العنوان لكلّ من الشبهة الحكمية الكلية كوجوب جلسة الاستراحة وحرمة العصير العنبي ، وللشبهة الموضوعية ، بلحاظ حكمها الكلي أو بلحاظ حكمها الجزئي لو فرض الاختلاف والتشاجر فيه.
__________________
(١) رسالة الاجتهاد والتقليد ، ص ٤٨
(٢) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٩ ، ص ١٠١