وأمّا قياس (١) المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية في (٢) أنّه كما لا يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها (٣) ، كذلك لا يجوز فيها (٤) بالطريق الأولى ، لسهولتها ، فباطل (٥) (*).
______________________________________________________
عدم اجتماع الشرائط الأخذ بعض العلماء الرّشوة ومتابعته الهوى ، وهو أجنبي أيضا عن المدّعى أعني رجوع الجاهل بالأحكام الفرعية إلى الفقيه العادل.
(١) هذا إشارة إلى الدليل الثالث على حرمة التقليد في الفروع ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «الثالث : قياس المسائل الفرعية ... إلخ».
(٢) متعلق بـ «قياس» وبيان له ، وضمير «أنه» للشأن.
(٣) هذا الضمير وضمير «فيها» المتقدم راجع إلى الأصول الاعتقادية. ووجه الغموض فيها بالنسبة إلى العامي هو عجزه غالبا عن التصديق بمواد الأقيسة ، وأنّها من البديهيات أو المشهورات أو غيرهما ، وعن الفرق بين البرهان والخطابة والجدل ، وغير ذلك مما يتوقف على البحث والنّظر.
(٤) أي : لا يجوز التقليد في المسائل الفرعية بالأولويّة القطعية ، لسهولة المسائل الفرعية بالنسبة إلى الاعتقاديات ، فإذا حرم التقليد في الاعتقاديات مع ما فيها من الغموض حرم التقليد في الفروع بالأولويّة ، لسهولتها.
(٥) جواب قوله : «وأما قياس» وردّ للدليل الثالث على حرمة التقليد في حق العامي. وأفاد في منع القياس وجهين ، أحدهما : أن العمل بالقياس باطل في الشريعة ، فلا يمكن جعله دليلا.
ثانيهما : أنّ القياس هنا مع الفارق ، لكون المسائل الاعتقادية التي يجب تحصيل العلم فيها معدودة ، وليست كثيرة حتى يصعب تحصيل اليقين فيها ، فالواجب معرفة الأصول الخمسة الاعتقادية ، دون كثير من خصوصياتها ، كما تقدم في أواخر مباحث الظن. وهذا بخلاف المسائل الفرعية ، فإنّها مما لا تحصى كثرة ، ولا يتيسّر الاجتهاد فعلا
__________________
(*) ليس المدّعى مجرد قياس الفرعيات على الأصول الاعتقادية حتى يمنع عنه بأنه قياس ، بل المدّعى أولوية حرمة التقليد في الفروع من حرمته في الأصول ، فلا بد من منع هذه الأولوية ، لا