الأفضل إذا احتمل تعيّنه (١) ، للقطع بحجيته (٢) والشك في حجية
______________________________________________________
فتوى الأعلم إذا كانت فتواه في خصوص مسألة تقليد الأعلم عدم وجوبه. هذا ما أفاده المصنف «قده» بالنسبة إلى وظيفة العامي عند علمه باختلاف الفقهاء في الفتوى والفضيلة.
والمتحصّل من كلامه صور ثلاث ، قد حكم في واحدة منها ـ وهي احتمال دخل الأعلمية في جواز التقليد ـ بتعيّن الرجوع إلى الأعلم ، وفي اثنتين منها بجواز تقليد المفضول :
إحداهما : استقلال عقله بعدم اعتبار أعلمية الفقيه في التقليد ، فيرجع إلى أيّهما شاء.
ثانيتهما : احتمال دخل الأعلمية فيه ، فرجع إلى الأعلم ، ولكن كانت فتواه في المسألة عدم وجوب تقليد الأعلم ، فقلّده العامي في خصوص هذه المسألة ، ورجع في الأحكام الفرعية إلى المفضول.
وقد ورد حكم هذه الصور الثلاث في تقريرات شيخنا الأعظم «قده» فقال المقرّر في الموضع الأوّل من بحث تقليد الأعلم : «وقبل الخوض ينبغي رسم أمرين : أحدهما : أنّه لا يعقل الخلاف في رجوع العامي غير البالغ رتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم والأفضل ، بل لا بد أن يكون الخلاف في مقتضى الأدلة الشرعية. وتوضيحه : أنّ المقلد إمّا أن يكون ملتفتا إلى الخلاف في هذه الواقعة أولا ، وعلى الأوّل فإمّا أن يستقل عقله بالتساوي فلا كلام أيضا ، إذ لا يعقل تكليفه بخلاف علمه. وإمّا أن يكون متردّدا كغيرها من الوقائع المشكوك فيها ، فإذا حاول استعلام حال هذه الواقعة بالتقليد فلا يعقل لرجوعه إلى غير الأعلم على وجه التقليد وجه ، لأن استعلام حال هذه الواقعة من غير الأعلم لعلّه غير مفيد ، إذ لم يثبت جوازه بعد. وإن كان الاعتماد في الاستعلام المذكور هو قول غير الأعلم فهو دور. نعم المجتهد إنّما يجوز له الإفتاء بما ظنّه من الأدلة الشرعية جوازا أو منعا ... ، ولو بنى على الجواز يفتي به لو راجعه المقلّد».
(١) أي : إذا احتمل المقلّد تعيّن الرجوع إلى الأفضل. وهذا إشارة إلى الصورة الأولى من الصور الثلاث.
(٢) هذا الضمير وضمير «غيره» راجعان إلى «فتوى الأفضل» فالأولى تأنيثهما.