غيره (١) ، ولا وجه لرجوعه (٢) إلى الغير في تقليده إلّا على نحو دائر (٣)
نعم (٤) لا بأس برجوعه إليه إذا استقلّ عقله (٥) بالتساوي وجواز الرجوع إليه أيضا (٦) ، أو جوّز (٧) له الأفضل بعد رجوعه إليه (٨). هذا حال العاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلة في هذه المسألة (٩).
______________________________________________________
(١) قال المصنف في مسألة الدوران بين المحذورين : «ولا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين ، ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيّنه».
(٢) أي : لرجوع المقلّد إلى غير الأفضل في تقليد غير الأفضل.
(٣) لتوقف جواز تقليد المفضول على حجية فتاواه ، وتوقف حجيّتها على حكم العقل بالتخيير بين فتويي الفاضل والمفضول ، وحكمه بالتخيير يتوقف على حجية فتوى المفضول ، إذ لا معنى للتخيير بين الحجة واللاحجة. وعليه فحجية فتوى المفضول تتوقف على التخيير بينهما ، والتخيير يتوقف على حجية آراء المفضول ، وهذا هو الدور المستحيل.
(٤) استدراك على قوله : «ولا وجه لرجوعه إلى الغير» وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا : «وفي الصورة الثانية وهي استقلال عقل العامي ... إلخ».
(٥) هذا في قبال احتمال تعيّن تقليد الأعلم. وضميرا «برجوعه ، عقله» راجعان إلى المقلد ، وضمير «إليه» في الموضعين راجع إلى غير الأفضل.
(٦) أي : كجواز الرجوع إلى الأفضل ، والمراد بالجواز هو الأعم الصادق على الوجوب.
(٧) معطوف على «استقل» وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدمة بقولنا : «ثانيتهما : احتمال دخل الأعلمية فيه فرجع إلى الأعلم ... إلخ» ، وحاصل هذه الصورة الثالثة : أنّ المقلد يرجع في خصوص مسألة تقليد الأعلم إلى الأفضل القائل بعدم اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد ، وهي مسألة أصولية ، ويرجع في الفروع إلى المفضول.
(٨) أي : إلى الأفضل ، وضميرا «له ، رجوعه» راجعان إلى المقلّد.
(٩) أي : مسألة تقليد الأفضل. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.