والمطلق والمقيد ، أو مثلهما (١) ممّا كان أحدهما نصّا أو أظهر ، حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر (*).
وبالجملة : الأدلة في هذه الصور (٢) وإن كانت متنافية بحسب
______________________________________________________
الحيرة ، ويخرج نظائر هذين الدليلين عن موضوع التعارض الّذي هو الموجب للتحيّر والموضوع في الأخبار العلاجية لأحكام خاصة كما سيأتي بيانها.
(١) أي : مثل العام والخاصّ والمطلق والمقيد في كون أحد الدليلين نصّا أو أظهر والآخر ظاهرا ، كقوله : «يجب غسل الجمعة» و «ينبغي غسل الجمعة» فان الأوّل نصّ في الوجوب والثاني ظاهر في الاستحباب. أو «اغتسل للجمعة» و «ينبغي غسل الجمعة» فان الأوّل أظهر في الوجوب من الثاني الظاهر في الاستحباب. وقوله : «مما» بيان لـ «مثلهما».
(٢) أي : العام والخاصّ والمطلق والمقيد ونظائرهما ، فان مداليلها وإن كانت متنافية ، ضرورة أن صحة عتق الرّقبة الكافرة كما يقتضيها إطلاق «أعتق رقبة» وعدم صحته كما هو مقتضى «أعتق رقبة مؤمنة» متنافيان ، لكن أظهرية المقيد أو نصوصيته قرينة في مقام الدلالة والإثبات على إرادة خصوص المقيّد ، وعدم تعلق الطلب بعتق مطلق الرقبة حتى يتحقق التنافي بين الدليلين.
__________________
(*) لا يخفى أن قرينية النص أو الأظهر ترفع التعارض الّذي هو موضوع حكم العقل بالتساقط أو التخيير ، لأن موضوع حكمه بهما هو التحير في مقام العمل بالدليلين وعدم إمكان الجمع بينهما ، ويرتفع هذا التحير بوجود الجمع الدلالي العرفي بينهما ، ويخرجان به موضوعا عن باب التعارض الّذي هو موضوع الأخبار العلاجية أيضا. فما عن الشيخ «قده» في العدّة من عد العام والخاصّ مما تشمله الأخبار العلاجية مما لم يظهر له وجه وجيه ، وسيأتي التعرُّض لبعض الكلمات في الفصل الخامس من هذا المقصد إن شاء الله تعالى.
ثم إنه يعتبر في تقديم الأظهر على الظاهر بملاك القرينية أمور :
الأول : أن موضوع البحث في هذا الجمع الدلالي هو الكلامان الصادران من شخص واحد أو بمنزلته كالأخبار الصادرة عن الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ، فإنهم عليهمالسلام بمنزلة شخص واحد ، ولا يجري هذا في الأمارات المتعارضة على الموضوعات كالبينتين المتعارضتين ، فلا عبرة بقوة الدلالة ، بل الأصل فيها التساقط إلّا بدليل خاص على الترجيح كتقديم بيّنة الداخل على