.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
العقوبة ، فإنّ الاحتياط محرز عملي للواقع ، وفتوى الأعلم حجة عليه قطعا بعد البناء على جواز أصل التقليد ، فإنّ فتوى الأعلم حينئذ معلومة الحجية إمّا تعيينا بناء على وجوب تقليد الأعلم ، وإمّا تخييرا بناء على عدم وجوبه تعيينا ، فأصالة التعيينية محكّمة ، ومقتضاها وجوب تقليد الأعلم ، وعدم الاكتفاء في سقوط التكليف الإلزاميّ بالعمل بقول المفضول ، لكونه إطاعة احتمالية لم ينهض على جواز الاكتفاء بها دليل.
وهذا الأصل ـ أي أصالة التعيينية ـ مرجع مطلقا أي سواء أكان الشاك في اعتبار قول المفضول نفس المجتهد أم العامي ، لأنّ مرجع الشك في الفراغ وبراءة الذّمّة هو قاعدة الاشتغال المقتضية للزوم العمل بفتوى الأفضل.
والإشكال في أصالة التعيينية تارة بما عن المحقق القمي (قده) في القوانين من قوله : «لا يقال إنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ ، خرج الأقوى بالإجماع ، ولا دليل على العمل بالأضعف ، لأنّا نقول : قد بيّنا سابقا أنّه لا أصل لهذا الأصل ، فلا نعيد. واشتغال الذّمّة أيضا لم يثبت إلّا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون ، والأصل عدم لزوم الزيادة».
وأخرى : بمعارضة هذا الأصل بالاحتياط في المسألة الفرعية ، كما إذا أفتى المفضول بما يوافق الاحتياط كوجوب جلسة الاستراحة على خلاف فتوى الأفضل بعدم وجوبها.
مندفع ، إذ في الإشكال الأوّل : أنّ إنكار حرمة العمل بالظن إن كان لأجل عدم الدليل على حرمة العمل به ، ففيه منع واضح ، لدلالة الآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن بوضوح على ذلك ، وإن كان لأجل الأصل الثانوي المستنتج من دليل الانسداد القاضي باعتبار الظن وجواز العمل به ففيه : أنّ دليل الانسداد يجري في حق من تمّت له مقدماته ، وليس العامي ممن تمت له مقدمات الانسداد ، فلا يجري في حقه ، إذ من مقدماته انسداد باب العلمي أي الظن الخاصّ ، وذلك غير منسدّ على العامي ، لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم ، فلا إشكال في حرمة العمل بالظنّ إلّا ما خرج ، ومن المعلوم أنّ الخارج قطعا هو فتوى الأفضل. وخروج فتوى المفضول مشكوك فيه ، فيبقى تحت أصالة حرمة العمل بالظن.
لا يقال : إنّ مقتضى إطلاق دليل التخصيص ـ وهو ما دلّ على جواز التقليد ـ خروج فتوى الفقيه مطلقا سواء أكان فاضلا أم مفضولا عن عموم حرمة العمل بالظن ، ومقتضى هذا الإطلاق جواز العمل