.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
(أدلة جواز تقليد المفضول)
أمّا الأوّل فمحصله : أنّه قد استدلّ على القول بالجواز تارة بالأصل ، وأخرى بالدليل ، فيقع الكلام في مقامين.
القسم الأوّل : الاستدلال بالأصل العملي ، وتقريبه بوجوه :
أ ـ الاستصحاب
الأوّل : في بيان تمسكهم بالأصل ، وقد ذكروا في تقريبه وجوها :
الأوّل : استصحاب التخيير الثابت فيما إذا كانا متساويين في العلم ، ثم صار أحدهما أفضل من الآخر ، ويتم في غير هذا المورد بالإجماع المركب.
وفيه : أنّه لا مجال هنا للتخيير لا واقعا ولا ظاهرا. أمّا الأوّل فواضح ، لعدم جعل التخيير الواقعي بين الفتويين اللتين هما طريقان إلى الواقع ، وليس فيهما ملاك إلّا الطريقية ، وعليه فالمجعول واقعا إحداهما أو ثالث.
وأمّا الثاني فلعدم جريان الاستصحاب فيه ، إذ مناط التخيير في حال تساوي المجتهدين ـ وهو القطع بعدم المرجح ـ مفقود في صورة أفضلية أحدهما من الآخر ، وذلك لاحتمال مرجحية الأعلمية ، ومعه لا يحكم العقل بالتساوي ، لارتفاع مناط حكمه.
وإن شئت فقل : أنّ موضوع التخيير كان تساوي المجتهدين في العلم ، وقد ارتفع التساوي ، لصيرورة أحدهما أعلم من الآخر ، وقد قرّر في محله عدم جريان الاستصحاب مع زوال وصف من أوصاف الموضوع ، لكونه موجبا للشك في بقاء الموضوع مع احتمال دخل الزائل فيه ، ومع الشك في بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب كالعلم بارتفاعه.
وتوهم أنّ هذا الإشكال متجه على الاستصحاب إن كان المستصحب هو التخيير ، وأمّا إذا كان ذلك جواز الرجوع إلى المفضول قبل أعلميّة الآخر منه مع كون موضوعه الاجتهاد والعدالة ـ اللذين هما باقيان بعد حصول الأعلمية قطعا ـ فلا إشكال في بقاء جواز الرجوع إليه ، لتبعية الحكم لموضوعه حدوثا وبقاء من دون حاجة إلى الاستصحاب ، للقطع ببقاء الموضوع المترتّب عليه القطع ببقاء حكمه فاسد ، لأنّ المراد بهذا الجواز ليس هو الإباحة بالمعنى الأخص التي هي من الأحكام الخمسة التكليفية ، بل المراد بالجواز هو الوجوب التخييري بتطبيق العمل على إحدى الفتويين ، و