.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الفتويين المتعارضتين ، فأصالة عدم الحجية تقتضي عدم حجيتهما معا.
وثانيا : منع صلاحية الغلبة ـ بعد تسليمها ـ لصرف الإطلاقات عن ظاهرها من الحجية التعيينية إلى التخييرية الشاملة لصورة اختلاف الفتاوي ، وذلك لقصور أدلّة اعتبار الفتاوى كالروايات عن شمولها للفتاوى المتعارضة ، حتى تصل النوبة إلى صرفها عن الحجية التعيينية إلى التخييرية ، فهي لا تدل على اعتبار كلتا الفتويين المتعارضتين ولا واحدة معينة منهما ، لعدم الترجيح ، ولا مخيّرة منهما لعدم فرديّتها لدليل حجية الفتاوى. فإثبات حجية إحداهما منوط بدليل آخر كالإجماع المدّعى على عدم سقوط كلتا الفتويين المتعارضتين ، كإثبات حجية أحد الخبرين المتعارضين بالأخبار العلاجية هذا.
وفي الثانية ـ وهي القرينة العقلية ـ أنّ قياس تعارض الفتويين بموارد الجمع العرفي في غير محله ، لعدم التعارض فيها مع إمكان الجمع بينها عرفا ، وعدم تحيرهم في تشخيص المراد منها ، ففرق واضح بين الفتويين اللتين تكون إحداهما وجوب السورة مثلا والأخرى عدمه ، وبين قوله : «من أفطر متعمّدا في شهر رمضان فعليه صوم شهرين متتابعين» وقوله : «من أفطر فعليه إطعام ستين مسكينا» فانه لا يمكن الجمع بين وجوب السورة وعدمه مع هذا التعارض التناقضي ، بخلاف مسألة تعمّد الإفطار ، فإنّ لكلّ من هذين الكلامين نصّا وظاهرا ، والعرف يجمع بينهما برفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيينية بنص الآخر ، فإنّ ما يدلّ على «وجوب إطعام ستين مسكينا» نصّ في وجوب الإطعام وظاهر في تعيّنه وعدم وجوب عدل له ، ويرفع اليد عن هذا الظاهر بنصّ ما يدلّ على وجوب صوم شهرين ، وبالعكس ، ويكون نتيجة هذا الجمع وجوب كلّ من الإطعام والصوم تخييرا ، لأنّ مقتضى ارتفاع ظهور كل منهما في التعيينية بنص الآخر هو التخيير بين الصوم والإطعام.
فالمتحصل : أنّ إطلاقات أدلة التقليد لا تدلّ على المدّعى وهو التخيير بين الفتويين المتعارضتين ، بل هي ساقطة عن الاعتبار ، فلا بد في إثبات حجية إحدى الفتويين تخييرا من التماس دليل آخر ، فالاستدلال بتلك الإطلاقات على جواز تقليد غير الأعلم مع الاختلاف في الفتوى في غير محله.
٢ ـ استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر
الثاني : أنّ وجوب تقليد الأعلم عسر على المكلفين ، لتعسّر تشخيص مفهومه ومصداقه ، وكذا