.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أصحابهم كزرارة ويونس بن عبد الرحمن ومحمد بن مسلم وزكريا بن آدم وغيرهم مع حضور الإمام عليهالسلام ، فإنّ تقليد الأعلم لو كان واجبا ولم تكن فتوى المفضول حجة لم يكن وجه للإرجاع إلى هؤلاء ، إذ المفروض وجود الأعلم ـ وهو الإمام عليهالسلام ـ بينهم ، فحجية فتاواهم مع وجوده عليهالسلام فيهم تدلّ على حجية فتوى المفضول مع وجود الأفضل ، هذا.
وفيه أوّلا : أنّه لا إطلاق في أدلّة الإرجاع إلى جملة من الأصحاب ، وإنّما هو إرجاع في موارد إلى أشخاص معينين ، فلا إطلاق في البين حتى يتمسك به لإثبات حجية فتوى المفضول وإن كانت مخالفة لفتوى الأفضل.
وثانيا : أنّا نقطع بخروج صورة العلم بالمخالفة عن مورد الروايات الإرجاعية ، ضرورة أنّهم «عليهمالسلام» لا يرجعون شيعتهم إلى الأشخاص الّذين يفتون بخلاف قولهم صلوات الله عليهم» ، لكونه إرجاعا إلى الباطل الّذي يحرم اتّباعه.
فالمتحصل : أنّ الاستدلال بالأخبار الإرجاعية عن حجية فتوى المفضول مع العلم بمخالفتها لفتوى الأفضل غير سديد.
(٥ ـ دليل الانسداد)
الخامس : ما عن المحقق القمي «قده» من أنّ دليل الانسداد يقتضي وجوب الأخذ بقول العالم مطلقا من غير فرق بين الأعلم وغيره ، لوجود المناط ـ وهو الظنّ ـ في كليهما.
وفيه أوّلا : عدم تمامية دليل الانسداد ، إذ من مقدماته انسداد باب العلمي ، وقد ثبت في محله انفتاحه.
وثانيا : ـ بعد تسليم تمامية مقدماته ـ أنّ النتيجة حجية قول خصوص الأعلم ، لأقربيته إلى الواقع كما سيأتي في أدلة المانعين «إن شاء الله تعالى».
(٦ ـ التمسك بآية نفي مساواة العالم للجاهل)
السادس : أنّه إذا لم يكن المفضول قابلا للتقليد كان مساويا للجاهل ، وقد قال الله تعالى : «هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون» ونفي الاستواء يستلزم حجية فتوى المفضول ، إذ لو لم تكن حجة كان المجتهد المفضول مساويا للجاهل ، والمفروض أنّه بمقتضى الآية الشريفة ليس مساويا