.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
للجاهل.
وفيه : أنّ الآية الشريفة على خلاف المطلوب أدلّ ، لأنّ المفضول جاهل في مقدار من العلم الّذي يكون الأفضل واجدا ، له ، فلو جاز تقليد المفضول لزم تساويهما ، وهذا خلاف ما دلّت عليه الآية الشريفة من نفي استوائهما.
وقد نوقش فيه بأنّ المراد نفي المساواة بين العالم المطلق والجاهل المطلق ، لا نفي المساواة بين العالم بالكل والجاهل بالبعض كالمفضول بالنسبة إلى الفاضل ، فلم يثبت نفي المساواة بينهما حتى تدلّ الآية المباركة على عدم حجية فتوى المفضول ، فيجوز تساوي الفاضل والمفضول في حجية قوليهما ، إذ المنفي في الآية الشريفة تساوي العالم والجاهل المطلقين ، لا تساوي العالم المطلق والجاهل بالبعض ، فلا تكون الآية دليلا على عدم جواز تقليد المفضول كما هو المقصود من المناقشة.
لكن الإنصاف اندفاع هذه المناقشة ، لأنّ الحمل على العالم والجاهل المطلقين حمل على الفرض المعدوم أو النادر ، فلا يمكن تنزيل الآية على نفي المساواة بينهما ، بل لا بد من حملها على العالم والجاهل الإضافيّين ، فيتم الجواب المزبور وهو دلالة الآية على نفي التساوي بين العالم والجاهل الإضافيين ، فإنّ المفضول جاهل بالنسبة إلى الأفضل ، فنفي التساوي بينهما يقتضي حجية قول الأفضل وعدم حجية قول المفضول.
(٧ ـ جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة)
السابع : ما أشار إليه صاحب الفصول «قده» من : أن تقليد المفضول لو لم يكن جائزا لما جاز لمعاصري الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين» تقليد أصحابهم ، بل كان عليهم أخذ الأحكام من الأئمة عليهمالسلام دون أصحابهم ، ومن المسلّم رجوع عوام الشيعة في زمان حضورهم عليهمالسلام إلى الصحابة في مسائل الحلال والحرام ، واستقرار سيرتهم على ذلك ، ويشهد بذلك رواية أبان بن تغلب وغيره من الأخبار الإرجاعية المتقدمة في الفصل المتقدم «ص ٥١٨ إلى ص ٥٢٢».
وفيه : أنّ رجوع عوام الشيعة إلى الصحابة في الجملة قطعيّ ولا يعتريه ريب ، لكنه مع ذلك لا يجدي في إثبات جواز تقليد المفضول مع العلم بالاختلاف ، ضرورة أنّه يعلم ببطلان الفتوى