.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المخالفة للإمام عليهالسلام وعدم صحة الأخذ بها.
وبالجملة : فهذه السيرة لا تصلح لإثبات جواز تقليد المفضول مع مخالفتها لفتوى الأفضل كما هو مورد البحث.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّ شيئا من الوجوه المتقدمة لا يثبت جواز تقليد المفضول مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل.
أدلة وجوب تقليد الأعلم :
وأمّا المبحث الثاني فتفصيله : أنّه قد استدل على عدم جواز تقليد المفضول مع العلم بالمخالفة بوجوه :
١ ـ الإجماعات المنقولة
الأوّل : الإجماعات المنقولة صريحا في كلام المحقق الثاني «قده» كما حكاه المحقق الأردبيلي «قده» أيضا عن بعضهم ، وظاهرا في كلام الشهيد الثاني «قده» المؤيّد بنقل عدم الخلاف عند أصحابنا كما يظهر من السيد في الذريعة وشيخنا البهائي ، حيث قال : «وتقليد الأفضل معيّن عندنا». وعن المعالم «وهو قول الأصحاب الّذين وصل إلينا كلامهم المعتضد بالشهرة المحققة بين الأصحاب ، وهو الحجية في المقام».
وفيه أوّلا : أنّه لا إجماع في المسألة ، لما مرّ آنفا من كون المسألة ذات قولين.
وثانيا : أنّه بعد تسليم الاتفاق لا يمكن الاعتماد عليه ، لقوة احتمال مدركيته ، لاستدلال المجمعين عليه ببعض الوجوه التي سيأتي التعرض لها «إن شاء الله تعالى» ، فلا نطمئن بكونه إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (عليهالسلام».
(٢ ـ الأخبار)
الثاني : الروايات الدالة على ترجيح الأعلم على غيره :
منها : مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة «قدسسرهم» ، قال : «سألت أبا عبد الله