عرفا (١) ترتفع به المنافاة التي تكون في البين.
ولا فرق فيها (٢) بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا ،
______________________________________________________
على وجوب إعادة الحج على المخالف بعد استبصاره بحمله على الاستحباب ، بقرينة الأخبار الدالة على استحباب الإعادة ، كقوله عليهالسلام : «يقتضي أحبّ إليّ».
(١) قيد لـ «يتصرف» و «بما» متعلق بـ «يتصرف» وبيان للتصرف العرفي ، وضمير «به» راجع إلى «بما».
(٢) أي : لا فرق في الموارد التي قلنا بخروجها عن باب التعارض وعدم شمول الأخبار العلاجية لها كالعام والخاصّ والمطلق والمقيد وغيرهما ـ مما يكون أحدهما نصّا أو أظهر والآخر ظاهرا ـ بين كون السند فيها قطعيا كالكتاب والخبر المتواتر والواحد المحفوف بالقرائن القطعية ، وظنيا كأخبار الآحاد غير المحفوفة بتلك القرائن ، ومختلفا كالكتاب أو الخبر المتواتر وخبر الواحد غير العلمي ، فان النص أو الأظهر في جميع هذه الموارد يقدّم على الظاهر وإن كان سنده قطعيا كالكتاب وكان سند النص والأظهر ظنّيين كالخبرين غير العلميين ، فان إطلاق الكتاب مثلا يقيّد بخبر الواحد الظني السند.
والوجه في عدم الفرق في تقديم النص أو الأظهر على الظاهر بين قطعية السند وظنيته والاختلاف هو لزوم العمل بهما بعد اعتبارهما سندا وعدم تنافيهما دلالة. وقطعية سند الظاهر لا تمنع عن التصرف عرفا في دلالته بعد كون الآخر أظهر منه وموجبا لرفع التحيّر الّذي هو الموضوع للأخبار العلاجية ولحكم العقل بالتساقط أو التخيير.
ثم إن قوله «قده» : «ولا فرق بين ... إلخ» لا يخلو من تعريض بمقالة شيخنا الأعظم «قده» حيث فصّل بين صورة قطعية سند الخاصّ ودلالته ، وظنيّتهما ، وقطعية الدلالة وظنيّة صدوره على ما يظهر إن شاء الله تعالى. قال «قده» في مقام بيان جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية العقلائية على حذو وجريانها في الأصول العملية ما لفظه : «ثم ان ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الأصول اللفظية أيضا ، فان أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز ، فان كان المخصص مثلا دليلا علميا كان واردا على الأصل المذكور ... إلخ».