.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
٢ ـ تعيّن تقليد الأعلم وان كان المفضول أوثق في الاستنباط
الثاني : أنّه إذا كان المفضول أوثق من الأفضل في الفتوى بحسب الأمور الراجعة إلى الاستنباط ، نظير كونه أكثر فحصا من الأفضل وأبذل جهدا منه ، فهل يتعيّن حينئذ أيضا تقليد الأفضل أم يتخير؟ وجوه ، من مزاحمة الزيادة العلمية للأوثقية ، فيتخير. ومن وجود الوثوق المعتبر في الاجتهاد في الأعلم ، وعدم ثبوت مرجحية أزيد منه ، فيتعين العمل بقول الأعلم. ومن أنّ الأوثقية في الفتوى توجب الأقربية إلى الواقع ، فيتعيّن العمل بقول المفضول.
والأوجه هو الثاني ، لأنّ زيادة الفحص إن كانت دخيلة في الاستنباط وكان الأعلم فاقدا لها فلا يجوز تقليده ، لتقصيره في الاستنباط ، وهو خلاف الفرض. وإن لم تكن دخيلة في الاستنباط فوجودها وعدمها سيّان ، ولا تزاحم الأعلمية.
وإن شئت فقل : انّ مرجحية الأعلمية معلومة ، ومرجحية الأوثقية مشكوكة ، ولا وجه لرفع اليد عن المعلوم بالمشكوك.
نعم بناء على كون مناط تقديم فتوى الأعلم على فتوى المفضول أقربيتها إلى الواقع من فتوى غيره ، وكون الأوثقية في الفتوى موجبة للأقربية تقدم فتوى المفضول. لكنه غير ثابت.
٣ ـ جواز تقليد المفضول إذا أفتى الأعلم به
الثالث : إذا أفتى الأعلم بعدم جواز تقليد المفضول ، فلا إشكال في عدم جواز تقليده ، وإذا أفتى بجواز تقليده فالظاهر جواز تقليده ، ولكن في تقريرات شيخنا الأعظم «قده» حكاية عدم جوازه عن بعض معاصريه. ولم يظهر له وجه وجيه.
فإن كان نظره في ذلك إلى : أنّه يلزم من وجود تقليد الأعلم عدمه ، ففيه : أنّ مورد التقليد مسألة أصولية وهي حجية فتوى المفضول ، وليس مورده نفس الفروع الفقهية حتى يلزم ذلك ، كإفتاء الأعلم بوجوب تثليث التسبيحات الأربع ، وإفتاء المفضول بوجوبها مرّة واحدة ، فهذا التقليد نظير التقليد في مسألة البقاء على تقليد الميّت في أنّ مورد تقليد الحي هناك أيضا حجية قول الميت ، لا نفس الأحكام الفرعية.