.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وإن كان نظره إلى : أن الرجوع إلى المفضول خلاف حكم العقل بلزوم الرجوع إلى الأعلم ، ففيه : أنّ هذا الحكم العقلي إنّما هو لأجل مؤمّنية فتوى الأفضل من العقوبة ، ومن المعلوم مؤمّنية فتواه مطلقا وإن كانت هي حجية فتوى المفضول.
واحتمال كون ملاك حكم العقل أقربية فتوى الأفضل ، وهو ينافي حجية فتوى المفضول ، مندفع أوّلا بأنّه لم يثبت كون الأقربية ملاك حكم العقل بالحجية وثانيا بعد تسليمه لا طريق إلى إحرازها في خصوص المقام.
فالمتحصل : جواز تقليد المفضول إذا أفتى الأفضل بجوازه.
٤ ـ إذا قلّد أحد المتساويين ثم صار غيره أعلم
الرابع : إذا قلّد أحد المجتهدين المتساويين أو قلّد أعلم الموجودين ثم صار غيره أعلم ، فهل يجب العدول إلى هذا الأعلم ، أم يجب البقاء على تقليد الأوّل ، أم يتخير بينهما؟ وجوه ، فعن الشيخ «قده» في التقريرات ابتناء المسألة على جواز العدول وعدمه ، فعلى الأوّل يجب العدول ، لوجود المقتضي وهو الأعلمية ، وعدم المانع ، إذ لا مانع منه إلّا احتمال حرمة العدول ، والمفروض جوازه ، فيجري فيه ما يدلّ على وجوب تقليد الأعلم.
وعلى الثاني يشكل الأمر ، لتعارض أدلّة الطرفين ، فيحكم بالتخيير بينهما.
لكن الأقوى الرجوع إلى الأعلم ، لوجهين :
أحدهما : أنّ الدليل المعتد به على حرمة العدول ـ وهو الإجماع المحكي عن العلامة والعميدي ـ لمّا كان لبيا ، والمتيقن منه غير المقام ، فلا يصلح للمنع عن العدول ، فيجب الرجوع إلى الأعلم بلا مانع. ولا مجال لاستصحاب حرمة العدول أيضا ، لاحتمال دخل التساوي في موضوع الحرمة ، وهو يوجب الشك في بقاء الموضوع المانع عن جريان الاستصحاب ، نظير احتمال دخل الحياة في جواز التقليد المانع عن جريان استصحاب جواز البقاء على تقليد الميت.
ثانيهما : كون المقام من صغريات التعيين والتخيير في الحجية المعذّرية ، وقد عرفت أنّ مؤمّنية فتوى الأفضل ومعذّريتها قطعية ، بخلاف فتوى المفضول ، فإنّها مشكوكة الحجية والمعذرية.
والحاصل : أنه يجب العدول إلى تقليد من صار أعلم ممن قلّده ، إذ بناء على وجوب تقليد الأعلم