.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا فرق في وجوبه بين الحدوث والبقاء.
وقد تبيّن مما ذكرنا : أنّه إذا قلّد المفضول لتعذر الوصول إلى الأفضل ، ثم تمكّن منه وجب العدول إليه ، من غير فرق فيه بين ما عمل به من المسائل وما لم يعمل به منها.
ثم إنّ هذا كله بناء على وجوب تقليد الأعلم بحسب الدليل الاجتهادي.
وأمّا بناء على كونه أحوط فالظاهر وجوب الأخذ بالاحتياط في المسألة الفقهية ، وذلك لسقوط الاحتياطين في المسألة الأصولية. توضيحه : أنّ جواز العدول مخالف للاحتياط ، للقول بحرمته ، وجواز البقاء أيضا مخالف للاحتياط ، للقول بعدم جوازه ، فكلّ من جواز البقاء والعدول مخالف للاحتياط ، فيسقط الاحتياطان ، وتصل النوبة إلى الاحتياط في المسألة الفقهية إن أمكن ، كوجوب التسبيحات الأربع ثلاثا ومرّة واحدة ، وإلّا كما إذا دار الأمر بين المحذورين كدوران حكم الاستعاذة مثلا بين الوجوب والحرمة فهو مخيّر بين العدول والبقاء.
٥ ـ تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية
الخامس : إذا تعارضت الأعلمية والأورعية ففي التخيير بينهما أو تقديم الأعلم أو الأورع؟ وجوه ، أقواها الثاني ، وذلك لأنّ الأورعية إن كانت في الاستنباط ، بأن لا يكون سريع الجزم بالحكم ، بل كان بطيئا متثبّتا ، فمرجعه إلى الأوثقية في الفتوى ، وقد تقدم في التنبيه الثاني حكمه وهو الترجيح بالأعلمية.
وإن كانت في العمل بأن يكون تاركا للشبهات والمكروهات وفاعلا للمندوبات فلا دخل لهذه الأورعية في حجية الفتوى التي لا تتوقف إلّا على العدالة ، ومعرفة ما له دخل في الاستنباط.
٦ ـ العبرة بالأفقهية في كل مسألة لا في جميع المسائل
السادس : هل العبرة في الأفقه بكونه أفقه في جميع المسائل الشرعية أو غالبها ، أم يكفي كونه أفقه ولو في المسألة التي يرجع فيها؟ وجهان ، ففي الفصول : «أظهرهما في كلامهم الأوّل ، وقضية بعض الوجوه السابقة هو الثاني ، وعلى تقديره فالظاهر تعيين الأفقه في البعض بالنسبة إلى البعض الّذي هو أفقه فيه حتى أنّه لو كان أحدهما أفضل في بعض العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد كالعلوم