فصل (١)
اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي ، والمعروف بين الأصحاب الاشتراط (٢) ، وبين العامة
______________________________________________________
تقليد الميت
(١) الغرض من عقد هذه الفصل التعرض لشرطية الحياة في مرجع التقليد وعدمها على تفصيل سيأتي «إن شاء الله تعالى». وليعلم أنّ موضوع الكلام في هذه المسألة ـ بالنظر إلى أدلة الأقوال ـ هو المجتهد القادر على استعلام حكم جواز تقليد الميت وعدم جوازه ، وأمّا العاجز عن استنباطه فهو كالعاجز عن استنباط حكم تقليد الأعلم من الأدلة ، حيث إنّ وظيفته الرجوع إلى ما يستقل به عقله ، فإمّا أن يقطع بتساوي الميت والحي في حجية الفتوى ، وإمّا أن يقطع بتعيّن الرجوع إلى الحيّ ، لدخل الحياة بنظره في مرجع التقليد. وإمّا أن يتردد في دخل الحياة وعدمه فيه ، كما إذا تردد في دخل أفضليته من سائر المجتهدين في مرجعيته.
فعلى الأوّل يجوز تقليد الميت. وعلى الثاني والثالث يجب الرجوع إلى الحي في الأحكام الفرعية ، ولو كانت فتواه في مسألة تقليد الميت الجواز جاز للعامي التعويل على هذه الفتوى والعمل في الفرعيات بفتوى الميت ، لاتصافها بالحجية حينئذ بفتوى الحي.
(٢) يعني : مطلقا ، في قبال التفصيل بين التقليد الابتدائي والاستمراري ، فالمسألة كانت ذات قولين وهما الجواز مطلقا والعدم كذلك ، قال شيخنا الأعظم «قده» : «ومن جملة