منها : استصحاب (١) جواز تقليده
______________________________________________________
أدلة جواز تقليد الميت
١ ـ استصحاب جواز التقليد
(١) ينبغي تقديم أمر قبل توضيح المتن ، وهو : أنّ هذا الاستصحاب يمكن تقريره بوجوه ، يجري بعضها في كلّ من التقليد البدوي والاستمراري ، ويجري بعضها في التقليد الابتدائي خاصة كما سيظهر «إن شاء الله تعالى».
قال شيخنا الأعظم في تقرير الاستصحاب : «وتقريره من وجوه ، فإنّه تارة يراد انسحاب الحكم المستفتى فيه ، وأخرى يراد انسحاب حكم المستفتي ، وثالثة يراد انسحاب حكم المفتي. فعلى الأخير يقال : إنّ المجتهد الفلاني كان ممن يجوز الأخذ بفتواه ، والعمل مطابقا لأقواله ، وقد شكّ بعد الموت أنّه هل يجوز اتّباع أقواله أو لا ، فيستصحب. كما أنّه يستصحب ذلك عند تغيّر حالاته من المرض والصحة والشباب والشيب ونحوها.
وعلى الثاني يقال : إنّه للمقلّد الفلاني كان الأخذ بفتوى المجتهد الفلاني ، ونشك في ذلك ، فنستصحب حكمها.
وعلى الأوّل يقال : إنّ هذه الواقعة كان حكمها الوجوب بفتوى المجتهد الفلاني ، ونشك ذلك ، فنستصحب حكمها.
إلى غير ذلك من وجوه تقريراته ، فإنّه يمكن أن يقال : إنّ المكتوب في الرسالة الفلانية كان جائز العمل فنستصحب جواز العمل به بعد الموت».
ولا يخفى أنّ صاحب الفصول قرّر الاستصحاب تارة في حكم المفتي وأخرى في الحكم المستفتى فيه ، وتعرّض للأوّل بتقريبين في التقليد الابتدائي ، وناقش فيه بأنّه لا يمكن تسريته إلى المعدومين في حياة المجتهد ، إذ فيه شبهة التعليق ، وتعرّض للثاني في التقليد البقائي وارتضاه. ولم يتعرض لاستصحاب حكم المستفتي. ولعلّه لاتّحاده حكما مع حكم المفتي.
قال في الفصول : «حجة القول بجواز تقليد الميت أمور ، منها : الأصل ، ومرجعه إلى