بنظر العرف ـ وإن لم يكن كذلك (١) واقعا ـ حيث (٢) إنّ الموت عند أهله موجب لانعدام الميت ورأيه.
ولا ينافي ذلك (٣) صحة استصحاب بعض أحكام حياته كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه (٤) ، فإنّ (٥) ذلك إنّما يكون فيما لا يتقوّم بحياته عرفا بحسبان (٦) بقائه ببدنه الباقي بعد موته ، وإن احتمل (٧) أن يكون
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يكن الرّأي متقوّما بالحياة بنظر العقل ، فـ «واقعا» يعني عقلا.
(٢) تعليل لقوله : «فانه متقوم بالحياة» وضمير «أهله» راجع إلى العرف.
(٣) أي : ولا ينافي عدم بقاء الرّأي بالموت صحّة استصحاب ... ، وهذا إشارة إلى توهم مقايسة استصحاب بقاء الرّأي باستصحاب طهارته ونجاسته ، وقد عرفته بقولنا : «فان قلت : ان منع تقليد الميت لعدم بقاء الرّأي بالنظر العرفي ... إلخ».
(٤) الضمائر من «حياته» إلى هنا راجعة إلى المفتي ، والمقصود من استصحاب طهارته ما إذا كان بدنه طاهرا من الخبث قبل الموت فشكّ في إصابة قذارة به ـ غير النجاسة الناشئة من الموت ـ فإنّه يصحّ استصحاب تلك الطهارة إن كان لها أثر شرعي كعدم وجوب تطهير بعض المواضع قبل غسله بالأغسال الثلاثة.
(٥) أي : فإنّ صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته إنّما يكون في الأحكام غير المتقومة عرفا بالرأي والإدراكات ، وهذا تعليل لقوله : «ولا ينافى» ودفع للتوهم المزبور ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «قلت : لا منافاة بين الحكم بعدم جواز تقليد الميت ... إلخ».
ثم إن هذا الوهم وجوابه مذكوران في تقريرات شيخنا الأعظم «قده».
(٦) أي : باعتقاد العرف بقاء موضوع الحكم بجواز نظر زوجته إليه بعد الموت ، وعدم اعتقادهم بقاء الرّأي بعد الموت ، ومن المعلوم أنّ المناط في بقاء معروض المستصحب هو العرف ، لا العقل ، ولا الموضوع الدليلي.
(٧) يعني : يحتمل دخل الحياة عقلا في عروض هذه الأحكام ، فإنّ الزوجية عارضة على الزوج الحي ، فلا بد من دوران أحكام الزوجية ـ كجواز النّظر ـ مدار الزوج حال حياته ، ولازمه عدم جواز الاستصحاب حتى في مثل جواز نظر الزوجة إلى زوجها الميّت بمجرد