عرفا من أسباب العروض لا من مقوّمات الموضوع والمعروض.
ولكنه لا يخفى أنّه (١) لا يقين بالحكم شرعا سابقا ،
______________________________________________________
تقدم بقولنا : «قلت : ان الرّأي وان كان له دخل في حدوث الأحكام ... إلخ».
(١) هذا الضمير وضمير «لكنه» للشأن ، وهذا جواب الاستدلال باستصحاب بقاء الأحكام الفرعية على جواز البقاء على تقليد الميت ، وقد أجاب عنه بوجوه ثلاثة هذا أوّلها ، ومحصّله : انتفاء ركن اليقين بالحدوث في الأحكام التقليديّة حتى يجري فيها الاستصحاب. توضيحه : أنّ جواز التقليد وحجية الرّأي والفتوى إمّا أن يكون حكما عقليا مستقلا كما سبق بيانه في أوّل فصول التقليد بقوله : «ان جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيّا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل» وإمّا أن يكون حكما شرعيّا ، وهو لا يخلو من أحد وجهين كما أشار إليه في المتن :
أحدهما : أن يكون مفادها الطريقية المحضة وهي المنجزية والمعذرية ، فكما أنّ القطع طريق وحجة على الواقع عقلا ، فكذا الأمارة غير العلميّة تكون حجة شرعية أي منجّزة للواقع ومعذّرة عنه. وعلى هذا لا تقتضي أدلّة اعتبار الأمارة إنشاء حكم ظاهري مماثل للمؤدّى حتى يكون الحكم الفعلي في حق من قامت الأمارة عنده هذا الحكم المماثل لا نفس الحكم الواقعي.
وثانيهما : أن يكون مفادها جعل حكم مماثل للمؤدّى ، فأدلّة الإفتاء والاستفتاء تقتضي إنشاء حكم فعلي في حق المقلد مماثل لما أفتى به المفتي.
فهذه احتمالات ثلاثة. فعلى الأوّل لا مجال لاستصحاب الأحكام الفرعية التي قلّده فيها حال حياته ، وذلك لعدم اليقين السابق بثبوت هذه الأحكام في الشريعة ، فإنّ حكم العقل بمتابعة العامي لفتوى الفقيه يكون منجّزا لتلك الأحكام على تقدير إصابة الفتوى للواقع ، ومعذّرا عنها على تقدير الخطاء ، فلا يقتضي قبول فتوى المجتهد التعبد بحكم شرعي ظاهري في قبال الحكم الواقعي المجعول لفعل المكلف حتى يكون اليقين بذلك الحكم الظاهري مصحّحا لاستصحابه بعد موت المفتي.
نعم يجري الاستصحاب في الأحكام التي أفتى المجتهد بها بناء على ما أفاده