عليه [فيه].
ومنها (١) : دعوى السيرة على البقاء ، فإنّ المعلوم من أصحاب الأئمة عليهمالسلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.
______________________________________________________
انفتاح باب التقليد ـ أي حجية الفتوى ـ على العامي ، فلا موضوع لدليل الانسداد حتى يقال : باشتراك الميّت للحي في إفادة فتواه للظن بالواقع ، وكون الحجة على المقلّد هو هذا الظن من أيّهما حصل.
٤ ـ سيرة المتشرعة
(١) أي : ومن الوجوه الضعيفة المستدلّ بها على التفصيل بين التقليد الابتدائي والبقائي هو السيرة المستمرة إلى زمن المعصومين عليهمالسلام على العمل بفتاوى المجتهدين وآرائهم بعد موتهم. قال في التقريرات : «ومنها : السيرة ، فإنّ جريان عادة السلف والخلف على بقاء تقليد المجتهدين بعد موتهم أمر معلوم لا ينبغي أن ينكر ، وإلّا لوصل إلينا العدول ، لتوفّر الدواعي من كثرة ابتلاء الناس بموت المجتهدين ، ولم يعهد إلى الآن من أهالي أعصار الأئمة العدول إلى تقليد الحي بعد موت المجتهد» ثم أجاب عنه بما سيأتي.
وناقش المصنف فيه بما حاصله : أنّ محلّ الكلام هو أخذ قول الغير وفتواه تعبّدا ، ولم تثبت السيرة على بقاء الأخذ به بعد موت المجتهد. وعمل أصحاب الأئمة المعصومين (عليهم الصّلاة والسّلام) بالروايات الواصلة إليهم من الرّواة أجنبي عن السيرة المدّعاة على البقاء على تقليد الميّت ، إذ الأصحاب كانوا يأخذون الروايات من الرّواة للعمل بظواهرها من دون دخل لرأي الناقل فيه أصلا ، ومن المعلوم عدم كون هذا من التقليد المصطلح المبحوث عنه.
وتوضيحه ـ كما في تقريرات الشيخ الأعظم ـ هو : «أنّ الناس في زمن الأئمة (عليهمالسلام) كانوا بين أصناف ثلاثة ، فمنهم من كان يأخذ معالم دينه من الإمام بلا واسطة. ومنهم من كان يأخذ بروايات الموثّقين من أصحابهم ، وبفتاواهم التي هي بمنزلة الرواية ويجتهد