أو معها (١) ، من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا. وهو (٢) ليس بتقليد كما لا يخفى ، ولم يعلم (٣) إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره ورأيه أنّه (٤) كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.
[ومنها (٥) : غير ذلك مما لا يليق أن يسطر أو يذكر].
______________________________________________________
(١) كالشيعة المتفرقين في البلاد ، فإنّهم كانوا يأخذون الأحكام من الرّواة. وكبعض أجلّة الرّواة ممن كان لا يحضر مجلس الإمام المعصوم إجلالا له ، وإنّما كان يقف على الباب ينتظر خروج الأصحاب حتى يسألهم عما حدّثهم الإمام عليهالسلام ، وهذا طور آخر من معرفة الإمام المعصوم عليهالسلام بمقام نورانيته وكونه فاعل ما به الوجود.
(٢) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى الأخذ ، أي : أخذ الأحكام من الرّواة ـ الّذين لا دخل لنظرهم في الحكم أصلا ـ ليس بتقليد اصطلاحي ، حتى تكون سيرة المعاصرين للأئمة عليهمالسلام على العمل بالأحكام التي رواها زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما بعد موتهم دليلا على جواز العمل بآراء الفقهاء بعد موتهم.
(٣) هذا إشارة إلى عدم إحراز السيرة في البقاء على تقليد الأموات ، وقد تقدم في عبارة التقريرات بعنوان الفرقة الثالثة من عوامّ الشيعة ، وهم الذين كانوا يأخذون الفتوى من فقهاء الرّواة ، فإنّه لم يظهر لنا عملهم بتلك الفتاوى بعد موت الفقهاء حتى تكون سيرتهم هذه حجة علينا.
(٤) بيان لـ «حال من تعبّد» أي : لم يعلم رجوعه بعد موته وعدم رجوعه حتى نتمسك بسيرتهم على عدم رجوعهم.
٥ ـ وجوه أخرى على جواز تقليد الميّت
(٥) أي : ومن الوجوه الضعيفة المستدل بها على جواز تقليد الميّت وجوه أخرى ـ غير الوجوه المقدّمة ـ مما لا يليق بالتعرض والجواب عنه ، وفي النسخة المطبوعة أخيرا المصحّحة على النسخة الأصلية أنّ المصنف شطب هذه الجملة.