.................................................................................................
______________________________________________________
آبائي» كما رواه داود بن القاسم الجعفري ، قال : «أدخلت كتاب يوم وليلة الّذي ألّفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليهالسلام ، فنظر فيه وتصفّحه كلّه ، ثم قال : هذا ديني ودين آبائي ، وهو الحق كله» (١).
ومنها : تصريح ابن بابويه (قده) بجواز العمل بما في كتاب من لا يحضره الفقيه ، مع نقله لكثير من فتاوى أبيه ، فهذا كالصريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته ، فلاحظ كلامه متدبّرا فيه.
ومنها : أنّ ما دلّ من الروايات على عدم تغيّر أحكام الله تعالى بمرور الدهور وبمضيّ الأعوام والشهور كقوله عليهالسلام : «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة» يدلّ على جواز تقليد الميّت ، فإنّ موت المجتهد لو كان مؤثّرا في عدم جواز الأخذ بفتواه كان ذلك موجبا لتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ، وهل هذا إلّا مضحكة للنسوان وملعبة للصبيان؟
ومنها : ما أفاده سيّدنا الجد في محكي منبع الحياة من تقرير دلالة العقل بقوله : «إن قضيّة المنع صحة إحدى صلاتي المقلّد وبطلان الأخرى إذا مات المجتهد بين الصلاتين. ولازم هذا أن يكون شريكا للشارع في الأحكام الشرعية. وهذا لا ينطبق على أصولنا ، لأنّ علماءنا يحكون كلام الشارع ويعملون به ، فلا تفاوت في اتّباع أقوالهم بين حياتهم وموتهم. وإنّما يناسب هذا لو كان صادرا من رأيه ، كما كان الكوفي كذلك ، حيث قال في مسجد الكوفة : قال عليّ كذا ، وأنا أقول كذا».
وهذه الوجوه على تقدير تماميتها والإغماض عمّا فيها من المناقشات أدلة على عدم اشتراط الحياة في المجتهد وجواز تقليد الميّت مطلقا ، من غير تفاوت بين الابتدائي والاستمراري ، كما لا يخفى (*)
__________________
(*) لا يخفى أنّ مسألة اشتراط الحياة في مرجع التقليد كانت ذات قولين عند القدماء ، وهما اشتراطها فيه مطلقا من غير فرق فيه بين التقليد الابتدائي والاستمراري ، وعدم اشتراطها فيه كذلك. وأمّا القول بالتفصيل بين الابتدائي والاستمراري باشتراطها في الأوّل وعدمه في الثاني فهو لم يكن مصرّحا به في كلمات القدماء ، وإنّما حدث لبعض المتأخرين من الأصوليّين كصاحب الفصول ،
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٧٥ ، ص ٧١