.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المخصّص ، وهو قول المجتهد الحي الّذي ادّعي الاتفاق عليه ، والبناء على بقاء تقليد الميّت مطلقا من البدوي والبقائي تحت عموم النهي عن العمل بغير العلم ، ومع هذا العموم ـ الّذي هو دليل لفظي اجتهادي ـ لا تصل النوبة إلى استصحاب الحجية ، أو الحكم الفرعي ، أو غيرهما أصلا كما لا يخفى.
ويظهر مما ذكرنا عدم الحاجة في عدم جواز تقليد الميّت إلى دليل خاص عليه ، وإنّما المحتاج إلى الدليل هو جواز تقليده وحجية رأيه.
فصار المتحصل مما ذكرنا : أنّ المستفاد من الأدلّة اللفظية ـ سواء أكان هو اعتبار مطلقا أو في خصوص التقليد البدوي ، أم كان ذلك موضوعية المجتهد لجواز التقليد مع الإهمال من حيث اعتبار الحياة فيه وعدمه ـ هو : عدم جواز الاكتفاء بتقليد الميّت في فراغ الذّمّة ، من غير فرق فيه بين ابتداء التقليد واستمراره. وعدم المجال لإجراء الاستصحاب بتقاريبه المختلفة المتقدمة لتصحيح العمل المستند إلى فتوى الميّت ، إمّا لعموم ما دلّ على حرمة العمل بغير العلم ، وإمّا لاستصحاب شرطيّة الحياة الحاكم على استصحاب الحجية ، أو نفس الحكم الشرعي الفرعي ، أو غيرهما كما مر آنفا.
دلالة دليل الانسداد على اعتبار الحياة
وأمّا المقام الثاني ـ وهو الدليل العقلي الّذي احتجّ به المحقق القمي (قده) على مختاره من جواز تقليد الميّت أو وجوبه ـ فتقريبه : أنّ قول الميّت مفيد للظن ، وكل ما يفيد الظن فهو حجة في حق المقلّد. أمّا الصغرى فوجدانية ، وأمّا الكبرى فلدليل الانسداد المؤلّف من أمور :
أحدها : بقاء التكاليف.
ثانيها : انسداد باب العلم بها في حق المقلّد.
ثالثها : فقدان الظن الخاصّ ، لأنّ الدليل على جواز الأخذ بقول المجتهد تعبّدا مفقود ، إذ الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة غير واضحة الدلالة ، لما فيها من المناقشات ، وعلى فرض التسليم لا يحصل منها إلّا الظن المعلوم عدم حجية في إثبات الطريق الشرعي والأدلّة اللبية من الإجماع والضرورة والسيرة غير ثابتة ، لأنّ السلف المعاصرين للإمام عليهالسلام كان باب العلم لهم مفتوحا ، وكانوا يعملون به ، والإجماع موهون بخلاف جملة من الأصحاب كفقهاء الحلب والأخباريين ، فلا