فصل
التعارض (١) وإن كان لا يوجب إلّا سقوط أحد
______________________________________________________
الأصل الأوّلي في تعارض الدليلين بناء على الطريقية
(١) الغرض من عقد هذا الفصل بيان ما يقتضيه حكم العقل في تعارض الأمارتين بملاحظة الأدلة الأوّلية الدالة على اعتبار تلك الأمارة ، وأما بالنظر إلى القاعدة الثانوية الشرعية ـ المدلول عليها بأخبار العلاج في خصوص تعارض الخبرين ـ فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الفصل الآتي.
وليعلم أنه لا ثمرة في تأسيس الأصل العقلي بالنسبة إلى تعارض أخبار الآحاد ، لتكفل الأخبار العلاجية لبيان حكم تعارض الروايات ، ولا أثر للأصل مع وجود الدليل. نعم تترتب الثمرة على تعارض غير الأخبار ، كما إذا وقع التعارض بين ظاهري آيتين أو ظاهري خبرين متواترين. وكذا في تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعية كتعارض بيِّنتين أو بين فردين من قاعدة اليد كالعين المملوكة التي استولى عليها كلا المدعيين. ونحو ذلك.
وحيث اختلف حكم العقل بالتساقط والتخيير باختلاف المباني في حجية الأمارات