.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وإطلاق هذه العبارة يشمل صورتي أعلمية الميّت من الأحياء ، وأعلميّة الأحياء من الميّت ، وصورة التساوي في العلم» والتقليد بـ «بعد تحققه بالعمل» إشارة إلى : أنّ التقليد عنده هو العمل ، لا الالتزام ، أو التعلم بقصد العمل ، فهو من قبيل الشرط المسوق لبيان تحقق الموضوع.
أقول : ـ بعد الغض عن إشكالات جواز أصل تقليد الميّت ـ إنّ فيه إشكالين :
أحدهما : أنّ مقتضى ما أفاده (في المسألة : ٥) بقوله : «يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط» لزوم تقييد جواز البقاء على تقليد الميّت بعدم أعلمية أحد الأحياء منه ، وإلّا وجب العدول إلى ذلك الحي الأعلم ، لا أنّه يجوز العدول إليه على الأحوط الاستحبابي. كما أنّه إذا كان الميّت أعلم الأحياء وجب البقاء ، لا أنّه يجوز البقاء ، ضرورة أنّه بعد البناء على إلغاء شرطية الحياة في التقليد ـ وعلى جواز تقليد الميّت كتقليد الحي ـ لا بد من مراعاة الأعلمية ، بأنّ يقال : وجب البقاء إن كان الميّت أعلم من الأحياء ، ووجب العدول إن كان الحي أعلم من الميّت.
ثانيهما : أنّ مقتضى كون التقليد هو العمل ـ لا الالتزام ولا التعلم بقصد العمل ـ هو الاقتصار على ما يصدق عليه البقاء ، وليس ذلك إلّا خصوص المسائل التي عمل بها في زمان حياة المجتهد ، لصدق التقليد عليها ، دون غيرها مما لم يعمل بها ، وصدق التقليد في جميع المسائل مع عدم تحققه حقيقة إلّا في بعضها من المسامحة في التطبيق التي لا عبرة بها ، ويكون التقليد فيما لم يعمل به حال حياة المجتهد من التقليد الابتدائي للميّت الّذي هو قائل بعدم جوازه ، لا من التقليد البقائي الّذي هو موضوع البحث. نعم بناء على كون التقليد هو الالتزام دون العمل يكون صدقه في جميع المسائل على نحو الحقيقة كما لا يخفى.
٣ ـ التفصيل بين ما عمل بها وما لم يعمل
ومنها : ما في وسيلة سيّدنا الفقيه الأعظم (قده) : «نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو الرجوع إلى الحي الأعلم ، والرجوع أحوط».
أقول : الظاهر أنّ وجه تقييد جواز البقاء بالعمل ليس لأجل تحقق التقليد في تلك المسائل التي عمل بها ، إذ التقليد عنده (قدّس سره) ليس هو العمل ، بل الالتزام ، لقوله (قده) في المسألة الثانية : «التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن ، ويتحقق بأخذ المسائل منه للعمل