البرهان في علوم القرآن [ ج ١ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في البرهان في علوم القرآن

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

البرهان في علوم القرآن [ ج ١ ]

أنها سبع آيات أن يعدّ عوضها. وهو يعد (اهْدِنَا) لقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الله تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» (١).

أي قراءة الصلاة ، تعدّ منها ، ولا للعبد إلا هاتان ، و (الْمُسْتَقِيمَ) محقق ، فقسمتا بعدها نصفين (٢) ؛ فكانت (عَلَيْهِمْ) الأولى ؛ وهي مماثلة في الرويّ [لما قبلها] (٣).

ومنها حروف الفواتح ؛ فوجه عدّها استقلالها على الرفع والنصب ومناسبة الرويّ والردف. ووجه عدمه الاختلاف في الكمية والتعلق على الجزء.

ومنها بالبقرة (عَذابٌ أَلِيمٌ) (الآية : ١٠) و (إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ) (البقرة : ١١) فوجه عدّه مناسبة الرويّ ، ووجه عدمه تعلقه بتاليه.

ومنها (إِلى بَنِي) [١٥ / ب](إِسْرائِيلَ) بآل عمران (الآية : ٤٩) ؛ حملا على ما في الأعراف (الآية : ١٠٥) والشعراء (الآية : ١٧) والسجدة (الآية : ٢٣) والزخرف (الآية : ٥٩).

(٤) [ومنها (فَبَشِّرْ عِبادِ) بالزمر (الآية : ١٧) ؛ لتقدير تاليه مفعولا ومبتدأ.

ومنها (وَالطُّورِ) ، و (الرَّحْمنُ) ، و (الْحَاقَّةُ) ،] (٤) و (الْقارِعَةُ) ، و (وَالْعَصْرِ) حملا على (وَالْفَجْرِ) و (الضُّحى) للمناسبة (٥) ، لكن تفاوتت في الكمية.

__________________

(١) الحديث من رواية أبي هريرة رضي‌الله‌عنه. أخرجه مسلم في الصحيح ١ / ٢٩٦ ، كتاب الصلاة (٤) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١١) الحديث (٣٨ / ٣٩٥).

(٢) في المطبوعة : (قسمين).

(٣) من المطبوعة.

(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(٥) في المخطوطة : (لمناسبة).