أنها سبع آيات أن يعدّ عوضها. وهو يعد (اهْدِنَا) لقوله صلىاللهعليهوسلم عن الله تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» (١).
أي قراءة الصلاة ، تعدّ منها ، ولا للعبد إلا هاتان ، و (الْمُسْتَقِيمَ) محقق ، فقسمتا بعدها نصفين (٢) ؛ فكانت (عَلَيْهِمْ) الأولى ؛ وهي مماثلة في الرويّ [لما قبلها] (٣).
ومنها حروف الفواتح ؛ فوجه عدّها استقلالها على الرفع والنصب ومناسبة الرويّ والردف. ووجه عدمه الاختلاف في الكمية والتعلق على الجزء.
ومنها بالبقرة (عَذابٌ أَلِيمٌ) (الآية : ١٠) و (إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ) (البقرة : ١١) فوجه عدّه مناسبة الرويّ ، ووجه عدمه تعلقه بتاليه.
ومنها (إِلى بَنِي) [١٥ / ب](إِسْرائِيلَ) بآل عمران (الآية : ٤٩) ؛ حملا على ما في الأعراف (الآية : ١٠٥) والشعراء (الآية : ١٧) والسجدة (الآية : ٢٣) والزخرف (الآية : ٥٩).
(٤) [ومنها (فَبَشِّرْ عِبادِ) بالزمر (الآية : ١٧) ؛ لتقدير تاليه مفعولا ومبتدأ.
ومنها (وَالطُّورِ) ، و (الرَّحْمنُ) ، و (الْحَاقَّةُ) ،] (٤) و (الْقارِعَةُ) ، و (وَالْعَصْرِ) حملا على (وَالْفَجْرِ) و (الضُّحى) للمناسبة (٥) ، لكن تفاوتت في الكمية.
__________________
(١) الحديث من رواية أبي هريرة رضياللهعنه. أخرجه مسلم في الصحيح ١ / ٢٩٦ ، كتاب الصلاة (٤) ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١١) الحديث (٣٨ / ٣٩٥).
(٢) في المطبوعة : (قسمين).
(٣) من المطبوعة.
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.
(٥) في المخطوطة : (لمناسبة).