( الفصل الثالث ) : في تنبيهات القاعدة
التنبيه الأوّل : في عدة اشكالات في قضيّة سمرة عمدتها الإشكال في كيفية انطباق القاعدة عليها.
إن قضية سمرة ـ كما سبق ـ هي أهم قضية تضمنت حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ، ولكنها وقعت مورداً للإشكال من عدّة وجوه :
الوجه الأول : انّه لماذا منع صلىاللهعليهوآله سمرة من الدخول دون استئذان مع أنه كان له حق الاستطراق إلىٰ نخلته ؟ وهذا الإشكال يظهر من كلام الشيخ الصدوق (قده) في الفقيه ، وأجاب عنه بأنه لم يثبت حق الاستطراق لسمرة أصلاً فكان دخول سمرة إضراراً محضاً ، قال بعد نقل خبر أبي عبيدة الحذّاء الماضي :
( وليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول الباب من قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخله واستثنىٰ نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ، لأنّ ذلك فيمن اشترىٰ النخلة مع الطريق إليها وسمرة كانت له نخلة ولم يكن له الممر إليها ) (١) ومقصوده بالحديث الذي أشار إليه ما رواه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قضىٰ رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخله واستثنىٰ نخلة فقضى له بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.
ولكن هذا الجواب غير تامّ ـ كما تنبه له العلامة المجلسي في مرآة
__________________
(١) الفقيه ٣ / ٥٩ بعد الحديث ٢٠٨.