ضرر ولا ضرار ) تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين :
الجهة الأولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها وذلك إنّه قد يقال بتخالفه معهما بأحد تقريبات : ( منها ) إنّه علىٰ التفسير المذكور يكون الخارج منها أكثر من الباقي ، كما أثار ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره في الرسائل فقال :
( إنّ الذي يوهن فيها كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي كما لا يخفىٰ علىٰ المتتبّع خصوصاً علىٰ تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدّم ، بل لو بني علىٰ العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد ).
ثم طرح فرضية انجبار هذا الوهن باستقرار سيرة الفريقين علىٰ الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام ، لكنه تنظّر فيها قائلاً :
( إنّ لزوم تخصيص الأكثر علىٰ تقدير العموم قرينة علىٰ إرادة معنىٰ لا يلزم منه ذلك غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنىٰ واستدلال العلماء لا يصلح معيّناً خصوصاً لهذا المعنىٰ المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة ).
وممّا يعتبر من موارد التخصيص ـ علىٰ هذا الرأي ـ تشريع الخمس والزكاة والحج والجهاد والكفارات والديات والحدود والقصاص والاسترقاق وسلب مالية جملة من الأشياء كالخمر والخنزير وغير ذلك.
والجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها.
أمّا الجهة الأُولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضون الحديث للكتاب والسنة ـ بناءً علىٰ تفسيره بنفي الحكم الضرري ـ بأحد تقريبات ثلاث :
التقريب الأول : ما ذكره بعض الاعاظم من ان مفاد ( لا ضرر ) بطبعه