اما علىٰ الأَوّل : فلأَن الملحوظ في ( لا ضرر ) نفي ضررية كل واحد من الاحكام المجعولة في الشريعة من غير لحاظها تحت مجاميع تحتوي كل مجموعة علىٰ جملة منها ، لكي يخصص مفاده في واحدة منها بملاحظة أدلّة الاحكام الواقعية كما هو واضح ..
وأمّا علىٰ الثاني : فلاعتراف القائل به بأنّ حديث ( لا ضرر ) انما هو في مستوىٰ القضية الخارجية بملاحظة أن المنفي هو الضرر الناشئ من الاحكام المجعولة خارجاً ، وان كان قد يناقش في ذلك من جهة عدم العلم بأن النبي صلىاللهعليهوآله قد قال ذلك في مورد قضية سمرة بعد انتهاء تشريع الأَحكام ليكون قضية خارجيّة بل المقصود بالحديت نفي جعل اي حكم ضرري شرعاً فهو قضية حقيقية.
والتقريب الثالث : ان يقال : بان من المستهجن تخصيص الحديث في الموارد المذكورة حتىٰ وان لم تكن هي اكثر موارده لأَنها من اصول الأَحكام الالهية ومهماتها وتخصيص العام في مثل ذلك قبيح.
ويلاحظ أن مثل هذا الانطباع عن أحكام الإسلام من كون اكثرها أو اصولها ضررية علىٰ ما يتمثّل في هذا التقريب والتقريب السابق مما يستحق البحث ، حتىٰ مع غض النظر عن كون ذلك موجباً لوهن هذا الحديث ، لأَنّ ذلك قد يكون ذريعة لبعض المخالفين للدين في تشويه صورة الإسلام والقدح في حقية تشريعاته ، للاقرار بان معظمها أو اصولها تشريعات ضررية.
وفي الجواب عن هذين التقريبين طريقان :
الطريق الأَوّل : ما هو المختار. وهو ينحل إلىٰ جزءين :
الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد علىٰ ضوء التدقيق في مفهومه وفي مدى انطباقه فيها.