لكن قد يشكل كلام المشهور في هذا التحديد من جهتين :
الأولى : ما ذكره المحقق الايرواني (قده) من منع تحقّق الإقدام على الضرر الحاصل بلزوم البيع مطلقاً وانما يكون الاقدام بالنسبة إلى أصل المعاملة وهو ليس اقداماً على الضرر الحاصل باعتبار اللزوم من قبل الشارع (١).
والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين كالمحقق المذكور والمحقق الاصفهاني من ان تحديد القاعدة بعدم الإقدام تخصيص بلا مخصص كتحديده بعدم العلم لان جعل اللزوم ولو في حالة الاقدام جعل لحكم ضرري (٢) ولكن الصحيح عدم تمامية الاعتراض على المشهور في شيء من الجهتين وفاقاً لجمع آخر من المحققين (٣).
لتوضيح الحال لابدّ من البحث عن كل من صورتي الاقدام على الضرر وعدمه ، فهنا امران :
الأَمر الأَوّل : في صورة الاقدام والكلام فيها يقع تارة في تنقيح الصغرى من تحقّق الاقدام على الضرر في حالة العلم به ونحوها واخرى في تحقيق الكبرى من ( نفي قاعدة لا ضرر للضرر المقدم عليه ) فهنا نقطتان :
اما النقطة الأُولى : فتوضيح القول فيها إن مبنى منع تحقّق الاقدام في ذلك هو ان الشخص في حالة الغبن انما يقدم بانشائه على أصل المعاملة ، ولكن الشارع يحكم عليها بحكمين حكم إمضائي يرتبط بأصل المعاملة وهو الصحة ، وحكم تأسيسي فيما يتعلق ببقائها وهو اللزوم وعدم حق الفسخ ،
__________________
(١) لاحظ تعليقة المحقق الايرواني على المكاسب ٢ : ٢٨ و ٣٠.
(٢) لاحظ المصدر السابق وتعليقة المحقق الاصفهاني علىٰ المكاسب ٢ : ٣١.
(٣) لاحظ حاشية السيد الطباطبائي علىٰ المكاسب ٢ : ٣٨ وتقريرات المحقق النائيني علىٰ المكاسب للعلامة الخونساري ٢ : ٦٠ وفي ( لا ضرر ) : ٢١٨.