( لا ضرر ).
وقد ذهب إلى هذا المسلك جماعة من محققي فقهائنا كالمحققين النائيني والاصفهاني والايرواني وغيرهم.
الا ان هذا الوجه انما يصح إذا لم يكن هناك ارتكاز ثانوي ـ بملاحظة الجو والمحيط أو التأثر من فتوى الفقهاء أو القانون الوضعي ـ يوجب اضمحلال الارتكاز الأَوّل. ولذا ذكرنا في محله : أنّه لو فرض عرف خاصّ في بعض انحاء المعاملات أو مطلقاً يتضمن اشتراط حقّ استرداد ما يساوي مقدار الزيادة على تقدير عدم ثبوت الخيار ، فانه يكون هذا المرتكز الخاصّ هو المحكم والمتبع في مورده.
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي.
والاطلاق الذاتي هو الشمول الذي يتحقق في الكلام في حالة عدم التقييد اللحاظي والذاتي من غير ملاحظة الخصوصية ورفضها كما هو الحال في الإطلاق اللحاظي. ويكون ذلك في موارد :
منها : عدم مسبوقية ذهن المنشئ بانقسام الماهية إلى قسمين كما لو وقف داراً على العلماء من غير علم بانقسامهم إلى اصولي واخباري ، وهكذا لو كان مسبوقاً لكن لم يلتفت إلى هذا التقسيم حال الانشاء مع عدم تحديده بأحد الأَقسام ارتكازاً ـ اذ لو حدده كان تقييداً ذاتياً ـ وهذا كثيراً ما يتفق في جملة من المعاملات كالوقوف والنذور والوصايا ونحوها ، وفي هذه الحالة يتحير المُنشئ أيضاً في حدود انشائه لعدم ملاحظة القيد ورفضه كما في موارد الاطلاق اللحاظي ، ولذا يستفتى فيها الفقيه.
وهذا الاطلاق لا يعتبر فعلاً للمنشأ لانه أمر قهري ولذا لا يستحسن ولا يستقبح بخلاف الاطلاق اللحاظي كما ان التقابل بينه وبين التقييد اللحاظي تقابل السلب والايجاب بينما التقابل بين الاطلاق والتقييد اللحاظيين من