سيجيء بيانه ـ كما إذا فرض انه لو أمر بذبح البقرة فان التفاوت بين البقرة الحية والمذبوحة عشرة دنانير ، ولو أمر بكسر القدر فالخسارة خمسة دنانير ، فلا بُدّ له من الأَمر بكسر القدر دون ذبح البقرة.
والثاني : هو الرجوع إلى القرعة في صورة تساويهما من حيث المالية لأَنها مرجع عقلائي حيث لا مرجح كما أشرنا اليه سابقاً.
ثم إن فيمن يتحمل الخسارة الحاصلة من ايقاع الضرر على أحد المالين ـ بحسب النظر البدوي ـ احتمالات ثلاثة :
الأَوّل : أن يتحملها من رجع ماله إلى حالته الطبيعية. وربما ينسب هذا الوجه إلى المشهور.
والوجه فيه : ان ايقاع الضرر على مال الغير ـ باتلاف عين مال الآخر أو صفته ـ انما هو فداء لماله وتخليص له فتكون الخسارة عليه.
وهذا مخدوش لان الحالة الطارئة الناشثة من عامل طبيعي قد طرأت على كل من المالين ، فلم يبق شيء منهما على حالته الطبيعية وبذلك نقصت قيمة كل واحد منهما ، والمفروض ان كلا من المالكين يطالب بتخليص ماله ، فتوجه الخسارة الناشئة من علاج هذه الحالة الطبيعية إلى خصوص من خلص ماله بلا مشاركة للآخر فيها ليس له اي وجه.
الثاني : انه يتحملها كل منهما على سواء بتوهم انه مقتضى قاعدة العدل والانصاف ، فانه لا يعتبر في إجرائها التساوي في جميع الجهات ، فتكون العبرة بذات المالين لا بمقدار ماليتهما ولا بما تكون الحالة الطارئة مقتضية لحصوله من الخسارة. ففي رواية النوفلي عن السكوني ـ التي تجعل مؤيدة لتلك القاعدة ـ عن الصادق عن ابيه في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه اخر ديناراً فضاع دينار منها. قال يعطى صاحب الدينارين ديناراً ،