لقضية أُخرى ، لزم خلو قضاياه ـ في رواية عقبة ـ عن هذا القضاء رغم انّه من اشهر قضاياه.
وقد تقدّم الكلام في تحقيق هذين الوجهين فلا موجب للاعادة.
وهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعىٰ في خصوص المقام وهما :
الوجه الأول : إنّ حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة وكثير من روايات العامة من غير تذييل بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وهذا يقوّي احتمال كون الجمع بينهما في رواية عقبة بن خالد من فعل الراوي من دون ارتباط بينهما في الاصل.
أمّا في روايات الخاصة فقد ورد في الفقيه (١) مرسلاً ( قال وقضى عليهالسلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلأ ) هكذا في المطبوعة النجفية للفقيه ، وفي بعض النسخ ( لكي لا يمنعوا فضل الكلأ ) ولعلّه الصحيح.
وأمّا في روايات العامة فقد ورد في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل وغيرها (٢).
ويمكن الجواب عنه اولا : بالنقض بقضية سمرة بن جندب ، فإنّها وردت مذيّلة بقوله ( لا ضرر ولا ضرار ) في رواية زرارة ، ولكنها خالية عن هذا الذيل في روايات العامة وفي بعض رواياتنا كما تقدّم ذلك مفصلاً.
وثانياً : بالحل ، وهو انّ رواية الصدوق مرسلة ولا اعتماد علىٰ مراسيله وإن كانت بصيغة جزمية ـ كما حقق في محله ـ ، مضافاً إلىٰ أن ( من لا يحضره الفقيه ) كتاب فقهي في الاساس يتضمن الفتوى بمتون الاحاديث ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٥٠ ح ٦٦٢.
(٢) لاحظ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي مادة ( فضل ).