واذا اعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ، ويستعملونه علىٰ قدر ما اعتق منه له ولهم ، فان كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوماً ، وان اعتق الشريك مضاراً وهو معسر فلا عتق له ، لانه اراد ان يفسد علىٰ القوم فترجع إلىٰ القوم حصصهم (١).
فيستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما أن العتق لو كان مقروناً بقصد الاضرار بالشريك ، استتبع ذلك التشديد علىٰ المعتق اما بابطال عتقه راساً أو بتضمينه حصة الشريك.
فيمكن الالتزام بنظير ذلك في المقام أيضاً ـ كما التزم به بعض فقهاء العامة ـ بان يقال : انه لا يجوز للجار ان يتصرف في ملكه بما يكون لمجرد الاضرار بجاره لا لغرض عقلائي ، ولو فعل ذلك اجبر علىٰ تدارك الضرر الحاصل عقوبة علىٰ عمله. وهذا الحكم يصح ان يكون حكماً اولياً علىٰ اساس ان من حق المسلم علىٰ المسلم أو الجار علىٰ الجار ان لا يضر به متعمداً وان كان ذلك بالتصرف في ملك نفسه ، كما يصح ان يكون حكماً ولائياً اقتضته المصلحة الملزمة التي رآها الامام عليهالسلام في امثال هذه الموارد.
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام عليهالسلام في ذيل الحديث هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار ، وبذلك يتجه النهي عن الهدم والامر ببنائه علىٰ تقدير المخالفة ، كما يتجه تعليل النهي ب ( لا ضرر ولا ضرار ) لان في هدم الجدار حينئذٍ إضراراً بالجار لاستلزامه سلب حقه.
ومبرر هذا الافتراض ان السائل فرض كون الهدم إضراراً بالجار ، وهذا
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٣٩ و ٤٠ ح ٢٩٠٥٦ و ٢٩٠٥٩.