وذكر اسمه على الذّبائح المحلّلة. ولئلا يسوّي (١) بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشّياطين والأوثان. لأنّ في تسمية الله ـ عزّ وجلّ ـ الإقرار بربوبيّته وتوحيده. وما في الإهلال لغير الله من الشّرك (٢) والتّقرّب به إلى غيره ، ليكون ذكر الله تعالى وتسميته على الذّبيحة فرقا بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله.
وفي كتاب علل الشّرائع (٣) ، بإسناده الى محمّد بن عذافر ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له لم حرّم الله ـ عزّ وجلّ ـ الخمر والميتة والدّم ولحم الخنزير؟
فقال : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم ولا زهد فيما حرّم (٤) عليهم. ولكنّه ـ عزّ وجلّ ـ خلق الخلق ، فعلم ما تقوم (٥) به أبدانهم وما يصلحهم. فأحلّه لهم. وأباحه. وعلم ما يضرّهم. فنهاهم عنه.
وحرّمه عليهم. ثمّ أحلّه للمضطرّ في الوقت الّذي لا يقوّم بدنه إلّا به. فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك. ثمّ قال : أمّا الميتة فإنّه لم ينل أحد منها إلّا أضعف (٦) بدنه (٧) وأوهنت قوّته وانقطع نسله. ولا يموت آكل الميتة إلّا فجأة.
وأمّا الدم ، فإنه يورث اكله الماء الأصفر. ويورث الكلب وقساوة القلب وقلّة الرّأفة والرّحمة ، حتّى لا يؤمن على حميمه. ولا يؤمن على من صحبه.
وأمّا الخنزير ، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ مسخ قوما في صور شتّى ، مثل الخنزير والقرد والدّبّ. ثمّ نهى عن أكل المثلة لكي ما ينتفع بها ولا يستحفّ بعقوبته.
والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.
وفي كتاب الخصال (٨) : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : عشرة أشياء من الميتة : ذكيّة العظم والشّعر والصّوف والرّيش والقرن والحافر والبيض والإنفحة واللّبن والسّنّ.
وفي الكافي (٩) : محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن
__________________
(١) المصدر : يساري.
(٢) المصدر : من الشرك به.
(٣) علل الشرائع ٢ / ٤٨٤ ، ح ١.
(٤) المصدر : حرّمه.
(٥) المصدر : يقوّم. (ظ)
(٦) المصدر : لضعف.
(٧) المصدر : أو.
(٨) الخصال ٢ / ٤٣٤ ، ح ١٩.
(٩) الكافي ٦ / ٢٥٩ ، ح ٧.