(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى). : كان في الجاهليّة بين حيّين. من أحياء العرب دماء. وكان لأحدهما طول على الآخر. فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد والذّكر بالأنثى. فلمّا جاء الإسلام ، تحاكموا إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. فنزلت. وأمرهم ان يتباوؤا.
[وفي تفسير العيّاشيّ (١) : محمّد بن خالد البرقيّ ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ) : هي لجماعة المسلمين. ما هي للمؤمنين خاصّة (٢)] (٣).
وعن سماعة بن مهران (٤) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) فقال : لا يقتل حرّ بعبد. ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرّم دية العبد. وإن قتل رجل امرأة. فأراد (٥) اولياء المقتول أن يقتلوا ، أدّوا نصف ديته إلى أهل الرّجل.
وفي تهذيب الأحكام (٦) : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : قلت : قول الله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى).
قال : قال : لا يقتل حرّ بعبد. ولكن يضرب ضربا شديدا. ويغرّم ثمن العبد.
وفي مجمع البيان (٧) : نفس الرّجل ، لا تساوي نفس المرأة. بل هي على النّصف منها. فيجب إذا أخذت النّفس الكاملة بالنّاقصة ، أن يردّ فضل ما بينهما.
وكذلك رواه الطّبريّ في تفسيره (٨) ، عن عليّ ـ عليه السّلام.
وفيه (٩) : قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ لا يقتل حرّ بعبد. ولكن يضرب ضربا
__________________
(١) تفسير العياشي ١ / ٥٧ ، ح ١٥٩.
(٢) المصدر : ا هي جماعة المسلمين؟ قال : هي للمؤمنين خاصّة.
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٤) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ١٥٧.
(٥) ر : فأرادوا.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠ / ١٩١ ، ح ٧٥٤.
(٧) مجمع البيان ١ / ٢٦٥.
(٨) تفسير الطبري ٢ / ٦٢ ، باختلاف في اللفظ.
(٩) مجمع البيان ١ / ٢٦٥.