شديدا ، ويغرّم دية العبد.
(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) ، أي : شيء من العفو. لأنّ «عفا» (١) لازم. وفائدته الإشعار بأنّ بعض العفو كالعفو التّامّ ، في إسقاط القصاص.
وقيل (٢) : «عفا» بمعنى ترك وشيء مفعول به. وهو ضعيف إذ لم يثبت. «عفا الشيء» بمعنى تركه. بل إعفاءه وعفا ، يعدّى بعن الى الجاني والى الذّنب. قال الله تعالى (٣) : (عَفَا اللهُ عَنْكَ) وقال عفا [الله] (٤) عنها. وإذا عدّي به إلى الذّنب ، عدّي إلى الجاني باللّام. وعليه ما في الآية. كأنّه قيل : فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه ، يعني :
وليّ الدّم. وذكره بلفظ الأخوّة الثّابتة بينهما ، من الجنسيّة والإسلام ، ليرقّ له ويعطف عليه.
(فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) ، أي : فليكن اتّباع أو فالأمر اتّباع.
والمراد : وصيّة العافي بأن يطالب الدّية بالمعروف ، فلا يعنف. والمعفوّ عنه ، بأن يؤدّيها بإحسان. وهو أن لا يمطل ولا يبخس.
وفي الكافي (٥) : عليّ بن إبراهيم عن أبيه (٦) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ).
قال : ينبغي للّذي له الحقّ ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية.
وينبغي للّذي عليه الحقّ ، أن لا يمطل (٧) أخاه إذا قدر على ما يعطيه. ويؤدّي إليه بإحسان.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير. قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ في (٨) قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ).
قال : هو الرّجل يقبل الدّية. فينبغي للطّالب أن يرفق به ولا يعسره. وينبغي للمطلوب أن يؤدّي إليه بإحسان (٩) ولا يمطله ، إذا قدر.
__________________
(١) ر : العفو.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٩٩.
(٣) التوبة / ٤٣.
(٤) يوجد في المصدر.
(٥) الكافي ٧ / ٣٥٨ ، ح ١.
(٦) ليس في الأصل.
(٧) ر : لا يمطل عليه.
(٨) المصدر : عن.
(٩) «إليه بإحسان» ، ليس في أ.