فقال : لا. إنّما قال الله سبحانه : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً). وليس لك مال كثير.
وهذا هو المأخوذ به عندنا] (١)
(بِالْمَعْرُوفِ) : بالعدل. فلا يفضل الغنى. ولا يتجاوز الثّلث.
(حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (١٨٠) :
مصدر مؤكّد ، أي : حقّ ذلك حقّا.
(فَمَنْ بَدَّلَهُ) غيره من الأوصياء والشّهود ، (بَعْدَ ما سَمِعَهُ) ، وصل إليه وتحقّق عنده.
(فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) : فما إثم التّبديل ، إلّا على مبدّله. لأنّه هو الّذي خالف الشّرع.
(إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١٨١) : وعيد للمبدّل.
وفي الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.
فقال : أعطه لمن أوصى به له. وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا. إنّ الله تعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
محمّد بن يحيى (٣) ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في رجل أوصى بما له في سبيل الله.
قال : أعطه لمن أوصى (٤) به له وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا. إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
عدّة من أصحابنا (٥) ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما به من الإشهاد بكذا وكذا ، نجاة لكما ، في آخرتكما ، وإنفاذ (٦) لما أوصى به أبواكما ، وبرّ (٧) منكما لهما. واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيّتهما ولا غيّرتماها. عن حالها وقد خرجا (٨) من ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٢) الكافي ٧ / ١٤ ، ح ١.
(٣) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٢.
(٤) المصدر : أوصى له.
(٥) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣.
(٦) المصدر : إنفاذا.
(٧) المصدر : برّا.
(٨) المصدر : عن حالهما لانّهما قد خرجا.