ثمّ قال : هاتها.
قلت : من أعطيها؟
قال : عيسى شلقان.
عليّ بن إبراهيم (١) ، عن أبيه ، عن الرّيّان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم نصارى (٢) بوصيّة. فقال أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك. فسألت الرّضا ـ عليه السّلام. فقلت : إنّ أختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى. وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا المسلمين (٣).
فقال : أمض الوصيّة على ما أوصت به. قال الله تعالى : (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
محمّد بن يحيى (٤) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سئل عن رجل أوصى بحجّة. فجعلها وصيه في نسمة (٥).
فقال : يغرمها وصيّه. ويجعلها في حجّة ، كما أوصى به. فإنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
(فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ) ، أي : توقّع وعلم من قولهم ، أخاف أن ترسل السّماء.
(جَنَفاً) : ميلا بالخطإ في الوصيّة ، (أَوْ إِثْماً) : تعمّدا للحيف ، (فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ) : بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشّرع.
(فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) في هذا التّبديل. لأنّه تبديل باطل إلى حقّ ، بخلاف الأوّل.
(إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٨٢) : وعد للمصلح. وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم ، وكون الفعل من جنس ما يؤثم به.
وفي كتاب علل الشّرائع (٦) : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا محمّد بن الحسن
__________________
(١) نفس المصدر ٧ / ١٦ ، ح ٢.
(٢) المصدر : نصارى فراشين.
(٣) المصدر : مسلمين.
(٤) نفس المصدر ٧ / ٢٢ ، ح ٢.
(٥) أ : وصية في نسمه.
(٦) علل الشرائع ٢ / ٥٦٧ ، ح ٤.