الإمام العدل ، ليطابق الخبر الأوّل.
(تِلْكَ) ، أي : الأحكام الّتي ذكرت ، (حُدُودُ اللهِ) : حدود قرّرها الله.
(فَلا تَقْرَبُوها) : نهى أن يقرَب الحدّ الحاجز بين الحقّ والباطل ، لئلّا يدانى الباطل ، فضلا على أن يتخطّى
، كما قال ـ عليه السّلام (١) : إنّ لكلّ ملك حمى. وإن حمى الله محارمه. فمن رتع حول الحمى ، يوشك أن يقع فيه.
وهو أبلغ من قوله : «فلا تعتدوها.» ويجوز أن يريد بحدود الله ، محارمه ومناهيه.
(كَذلِكَ) : مثل ذلك التّبيين ، (يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (١٨٧) مخالفة الأوامر والنّواهي.
(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ، أي : ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الّذي لم يبحه الله.
و «بين» نصب على الظّرف ، أو الحال من «الأموال.» (وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) : عطف على النّهي ، أو نصب بإضمار «أن.» والإدلاء : الإلقاء ، أي : ولا تلقوا حكومتها إلى حكّام الجور ، (لِتَأْكُلُوا) بالتّحاكم ، (فَرِيقاً) : طائفة ، (مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ) : بما يوجب إثما ، كشهادة الزّور ، أو اليمين الكاذبة ، أو متلبّسين بالإثم ، (وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (١٨٨) : أنّكم مبطلون. فإنّ ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح.
وفي الكافي (٢) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).» فقال : كانت قريش يتغامز (٣) الرّجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك.
محمّد بن يحيى (٤) ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ١٠٤.
(٢) الكافي ٥ / ١٢٢ ، ح ١.
(٣) كذا في الأصل ور. وفي المصدر : تقامر. والظاهر : تتقامر.
(٤) نفس المصدر ٧ / ٤١١ ، ح ٣.