وفي محاسن البرقيّ (١) ، عنه ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد. قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : إذا أحسن المؤمن عمله ، ضاعف الله عمله بكلّ حسنة سبعمائة. وذلك قول الله ـ تبارك وتعالى : (يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ). فأحسنوا أعمالكم الّتي يعملونها لثواب الله.
فقلت له : وما الإحسان؟
قال : فقال : إذا صلّيت ، فأحسن ركوعك وسجودك. وإذا صمت ، فتوقّ كلّ ما فيه فساد صومك. وإذا حججت ، فتوقّ ما يحرم عليك في حجّك وعمرتك.
قال : وكلّ عمل يعمله لله ، فليكن نقيّا من الدّنس (٢).]
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، أي ائتوا بهما تأمين لوجه الله. وهو يدلّ على وجوبهما.
وفي مجمع البيان (٣) : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ، أي : أتمّوهما بمناسكهما وحدودهما وتأدية كلّ ما فيهما.
وقيل : أقيموهما إلى آخر ما فيهما. وهو المرويّ عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ وعلي بن الحسين ـ عليهما السّلام.
والظّاهر أنّ ما ذكره من المعنيين ، مع ما أوردنا ، متّحد.
وفي عيون الأخبار (٤) ، في باب ما كتبه الرّضا ـ عليه السّلام ـ للمأمون ، من محض الإسلام وشرائع الدّين : ولا يجوز القرآن والإفراد الّذي يستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة وحاضريها. ولا يجوز الإحرام دون الميقات. قال الله ـ عزّ وجلّ : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).
وفي كتاب الخصال (٥) : عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ـ عليهما السّلام ـ قال : هذه شرائع الدّين ـ إلى أن قال عليه السّلام ـ ولا يجوز القرآن والإفراد إلّا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام. ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلّا لمرض أو تقيّة. وقد قال الله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). وتمامهما اجتناب الرّفث والفسوق والجدال ، في الحجّ.
وفي كتاب علل الشّرائع (٦) : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ـ رضى الله
__________________
(١) المحاسن / ٢٥٤ ، ح ٢٨٣.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٣) مجمع البيان ١ / ٢٩٠.
(٤) عيون أخبار الرضا ٢ / ١٢٢ ، ح ١.
(٥) الخصال ٢ / ٦٠٦ ، ح ٩.
(٦) علل الشرائع ٢ / ٤٠٨ ، ح ١.