محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ في السّنة الّتي حجّ فيها. وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين. فقلت : جعلت فداك! بأيّ شيء دخلت مكّة مفردا أو متمتّعا؟
فقال : متمتّعا.
فقلت له : أيّما (٢) أفضل؟ المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أو من أفرد وساق الهدي؟
فقال : كان أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السّائق للهدي. وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة.
[وفي كتاب الخصال (٣) ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ـ عليه السّلام ـ قال : هذه شرائع الدّين ـ إلى أن قال عليه السّلام ـ ولا يجوز القران والافراد إلّا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام].(٤)
(وَاتَّقُوا اللهَ) في المحافظة على أوامره ونواهيه مطلقا وخصوصا في الحجّ.
(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) (١٩٦) لمن لم يتّقه ليصدّكم العلم به عن العصيان.
(الْحَجُ) أو وقته ، كقولك : البرد شهران.
(أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : معروفات. وهي شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة.
وسمّي شهرين. وبعض شهر أشهرا إقامة البعض مقام الكلّ ، أو إطلاق الجمع على ما فوق الواحد ، أو الكلام بمعنى أن ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ كما في الخبر.
(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) : فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهنّ ، (فَلا رَفَثَ) : فلا جماع ، (وَلا فُسُوقَ) :
والفسوق : الكذب.
(وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) :
والجدال ، قول «لا والله» و «بلى والله.»
في الكافي (٥) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
__________________
(١) نفس المصدر ٤ / ٢٩٢ ، ح ١١.
(٢) النسخ : أيّها.
(٣) الخصال ٢ / ٦٠٦ ، ح ٩.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٥) الكافي ٤ / ٢٨٩ ، ح ١.