قال : يكون له التّمر واللّبن. ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم.
ولا يخفى على الله المفسد من المصلح.
عنه (١) ، عن عبد الله بن حجّاج ، عن أبي الحسن موسى ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشّيء. وهو في حجري ، أنفق عليه منه. وربّما أصيب بما (٢) يكون له من طعام (٣). وما يكون منّى إليه أكثر.
فقال : لا بأس بذلك. (وَاللهُ) (٤) (يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).
(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ) ، أي : ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم ، أي : كلّفكم ما يشقّ عليكم من العنت وهي المشقّة ولم يجوز (٥) لكم مداخلتهم.
(إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ) : غالب يقدر على الإعنات.
(حَكِيمٌ) (٢٢٠) : يحكم ما تقتضيه الحكمة ويتّسع له الطّاقة.
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) ، أي : ولا تتزوجهنّ.
وقرئ بالضّمّ ، أي : ولا تزوجوهنّ من المسلمين.
روى (٦) أنّه ـ عليه السّلام ـ بعث مرشد الغنويّ إلى مكّة ، ليخرج أناسا من المسلمين. فأتته عناق. وكان يهوديّا في الجاهليّة.
فقالت : ألا تخلو؟
فقال : إنّ الإسلام حال بيننا.
فقالت : لك أن تتزوّج بي؟
فقال : نعم. ولكن أستأمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله.
فاستأمره. فنزلت. والمشركات تعمّ الكتابيّات وغيرهم.
وفي مجمع البيان (٧) ، عند قوله : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه منسوخ بقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) وبقوله (٨) : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).
__________________
(١) نفس المصدر ونفس الموضع ، ح ٣٢٥.
(٢) المصدر : ربّما أصبت ممّا.
(٣) المصدر : الطعام.
(٤) المصدر : إن الله.
(٥) كذا في أ. وفي الأصل ور : لم تجوز.
(٦) مجمع البيان ١ / ٣١٧.
(٧) نفس المصدر ٢ / ١٦٢.
(٨) الممتحنة / ١٠.