(تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) :
مبتدأ ، ما قبله خبره ، أو فاعل الظّرف.
و «التّربّص» : التّوقف. أضيف إلى الظّرف ، على الاتّساع ، أي : للمولى حقّ التّربّص في هذه المدّة ، لا يطالب بفيء ، ولا طلاق.
(فَإِنْ فاؤُ) ، أي : رجعوا في اليمين بالحنث والكفّارة ، (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٢٢٦) : للمولى إثم حنثه إذا كفّر ، أو ما توخّى بالإيلاء من إضرار المرأة.
(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) ، أي : همّموا (١) قصده ، (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) لطلاقهم ، (عَلِيمٌ) (٢٢٧) بغرضهم ونيّاتهم.
في كتاب علل الشّرائع (٢) ، بإسناده إلى أبي خالد (٣) الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثّاني ـ عليه السّلام : كيف صار (٤) عدّة المطلّقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام (٥)؟
قال : أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرّحم من الولد.
وأمّا عدة (٦) المتوفى عنها زوجها ، فإنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ شرط للنّساء شرطا ، فلم يكملهن (٧) فيه.
وفيما شرط عليهنّ ، بل شرط عليهنّ مثل ما شرط لهم فأمّا ما شرط لهنّ : فإنّه جعل لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر. لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النّساء. فقال ـ عزّ وجلّ : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ). فلا يجوز (٨) للرّجل.
والحديث طويل. أخذت منه موضع الحاجة.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٩) : حدّثني أبي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : «الإيلاء» هو أن يحلف الرّجل على امرأته
__________________
(١) أور : صمّموا.
(٢) علل الشرائع / ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ، ح ١.
(٣) «خالد» ليس في المصدر.
(٤) المصدر : صارت.
(٥) المصدر : أربعة أشهر وعشرا.
(٦) ليس في أو في المصدر.
(٧) المصدر : فلم يحلّهن. (ظ)
(٨) المصدر : فلم يجز.
(٩) تفسير القمي ١ / ٧٣.