محمّد بن يحيى (١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصّباح الكنانيّ قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل آلى من امرأته بعدها دخل بها.
قال (٢) : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين. فإن فاء فليس بشيء.
فهي امرأته. وإن عزم الطّلاق ، فقد عزم.
وقال : «الإيلاء» أن يقول الرّجل لامرأته : «والله لأغيظنك (٣) ولأسوءنك.» ثمّ يهجرها ولا يجامعها ، حتّى تمضى أربعة أشهر. فإذا مضت أربعة أشهر ، فقد وقع الإيلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلّق. فإن فاء (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وإن عزم الطّلاق ، (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ). وهو قول الله ـ تبارك وتعالى ـ في كتابه.
(وَالْمُطَلَّقاتُ) : يريد بها المدخول بهنّ ، من ذوات الأقراء ، لما دلّت الآيات والأخبار على أنّ حكم غيرهنّ خلاف ما ذكر.
(يَتَرَبَّصْنَ) :
خبر ، صورة. وأمر ، معنى.
وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنّه ممّا يجب أن يسارع إلى امتثاله. وكأنّ المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه.
وبناؤه على المبتدأ ، يفيد فضل تأكيد.
(بِأَنْفُسِهِنَ) : تهييج (٤) وبعث لهنّ على التّربّص. فإنّ نفوس النّساء طوامح إلى الرّجال. فأمرن بأن يقمعنها ويحملنها على التّربّص.
(ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) : نصب على الظّرف ، أو المفعول به ، أي : يتربّصن مضيّها.
و «القروء» ، جمع قرء. كأنّ القياس أن يذكر بصيغة القلّة الّتي هي الأقراء. ولكنّهم يتّسعون في ذلك ، فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخر.
ولعلّ الحكم لمّا عمّ المطلّقات ذوات الأقراء ، تضمّن معنى الكثرة. فحسن بناؤها.
و «القرء» يطلق للحيض ، وللطهر الفاصل بين حيضتين. وهو المراد هاهنا.
__________________
(١) نفس المصدر ٦ / ١٣٢ ، ح ٧.
(٢) المصدر : فقال.
(٣) المصدر : لأغيضنّك.
(٤) ر : يهتج.