تطوعا الا باذنه. ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب. ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه.
فإن خرجت بغير إذنه ، لعنتها ملائكة السّماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرّحمة ، حتّى ترجع إلى بيتها.
فقالت : يا رسول الله! من أعظم النّاس حقّا على الرّجل؟
قال : والداه.
قالت : فمن أعظم النّاس حقّا على المرأة؟
قال : زوجها.
قالت : فما لي من الحقّ عليه بمثل (١) ما له عليّ؟
قال : لا. ولا من كلّ مائة واحدة.
فقالت : والّذي بعثك بالحقّ نبيّا! لا يملك رقبتي رجل (٢) أبدا.
(الطَّلاقُ) ، أي : الطّلاق الّذي عهد سابقا وهو ما يجوز معه الرّجوع في مدّة التّربّص.
(مَرَّتانِ) بأن طلّق أوّلا ، ثمّ رجع ، ثمّ طلّق ثانيا. فإن رجع ، (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) : بحسن المعاشرة ، (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) بالطّلقة الثّالثة. ولا يجوز له الرّجوع ، أصلا ، حتّى تنكح زوجا غيره.
في عيون الأخبار (٣) ، بإسناده إلى الرّضا ـ عليه السّلام ـ في حديث طويل : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ إنّما أذن في الطّلاق مرّتين. فقال ـ عزّ وجلّ : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ، يعنى : في التّطليقة الثّالثة.
وفي الكافي (٤) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرّزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : طلاق السّنّة يطلّقها تطليقة ، يعني : على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين. ثمّ يدعها حتّى تمضي أقراؤها. فإذا مضت أقراؤها ، فقد بانت منه. وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاء [ت] نكحته. وإن شاءت فلا. وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ،
__________________
(١) المصدر : مثل.
(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ : رجلا.
(٣) عيون أخبار الرضا ٢ / ٨٥.
(٤) الكافي ٦ / ٦٤ ، ح ١.