عن المختلعة ، كيف يكون خلعها؟
فقال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول : «والله! أبرّ لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأواطئنّ فراشك ، ولأدخلنّ عليك بغير إذنك.» فإذا قالت هي (١) ذلك ، حلّ خلعها.
وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد. وهو قول الله ـ عزّ وجلّ : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). وإذا فعلت (٢) ذلك ، فقد بانت منه بتطليقه. وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته. وإلّا فلا. فإن نكحته فهي عنده بثنتين.
(تِلْكَ) : إشارة إلى الأحكام الّتي حدّت.
(حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) بالمخالفة.
(وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (٢٢٩) :
عقب النّهى بالوعيد ، مبالغة في التّهديد.
واعلم أنّ كلّ ما حدّ الله تعالى الإفراط فيه والتّفريط ، كلاهما تعدّ. وكذلك كلّ ما يفعله أهل الوسوسة فما ليس له في الشّرع مآخذ ويسمّونه احتياطا وتقوى ، تعدّ عن حدود الله. ومن يفعله ظالم. يدلّ على ذلك ما رواه العيّاشيّ في تفسيره (٣) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله الله ـ تبارك وتعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
فقال : إنّ الله غضب على الزّاني. فجعل له جلد (٤) مائة. فمن غضب عليه فزاد. فأنا إلى الله منه بريء. فذلك قوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها).
(فَإِنْ طَلَّقَها) :
متعلّق بقوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ). تفسير لقوله : (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ). اعترض بينهما ذكر الخلع ، دلالة على أنّ الطّلاق يقع مجّانا تارة ، وبعوض أخرى.
والمعنى : فإن طلّقها بعد الثّنتين.
(فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ) ذلك الطّلاق ، (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) : حتّى تزوّج غيره بالعقد الدّائم ، ويدخل بها. والنّكاح يسند إلى كلّ منهما.
__________________
(١) المصدر : فإذا هي قالت.
(٢) المصدر : فعل. (ظ)
(٣) تفسير العياشي ١ / ١١٧ ، ح ٣٦٨.
(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ : جلدة.